تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الرقابة الشرعية الداخلية

    • المادة (18) الرقابة الشرعية الداخلية

      تنشأ في كل شركة أجهزة رقابة شرعية ؛ داخلية وفق ما تطلبه الهيئة ويصدره ؛ المصرف المركزي.