تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18) الرقابة الشرعية الداخلية

يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

تنشأ في كل شركة أجهزة رقابة شرعية ؛ داخلية وفق ما تطلبه الهيئة ويصدره ؛ المصرف المركزي.