الهيئة العليا الشرعية
المادة (19) الهيئة العليا الشرعية
1.19 تضع الهيئة القواعد والمعايير والمبادئ الشرعية الخاصة بأعمال وأنشطة الشركات، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية وأجهزة 1 الرقابة الشرعية للشركات. 2.19 تبدي الهيئة رأيها بشأن الأنظمة والمعايير الرقابية الخاصة بأعمال الشركات التي يصدرها المصرف المركزي. المادة (20) نفقات الهيئة العليا الشرعية
تتحمل الشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام نفقات الهيئة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها، وذلك وفق ما يحدده مجلس إدارة المصرف المركزي.