تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20) نفقات الهيئة العليا الشرعية

تتحمل الشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام نفقات الهيئة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها، وذلك وفق ما يحدده مجلس إدارة المصرف المركزي.