تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20) نفقات الهيئة العليا الشرعية

يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

تتحمل الشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام نفقات الهيئة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها، وذلك وفق ما يحدده مجلس إدارة المصرف المركزي.