كتاب روابط اجتياز لـ المادة (20) نفقات الهيئة العليا الشرعية
المادة (20) نفقات الهيئة العليا الشرعية
يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022تتحمل الشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام نفقات الهيئة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها، وذلك وفق ما يحدده مجلس إدارة المصرف المركزي.