القسم-3: شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص
المادة (33) الانفاذ والعقوبات
1-33 قد تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأي معايير مرفقة به للإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
2-33 قد تشمل الإجراءات الرقابية والإدارية والجزاءات المالية التي يفرضها المصرف المركزي سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة لشركة التمويل أو لشركة التمويل محدودة الترخيص، أو فرض غرامات مالية أو حظر أفراد من العمل في القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (34) تفسير النظام
1-34 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.
المادة (35) النشر والتطبيق
1-35 ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ في يوم نشره.
2-35 اعتباراً من تاريخ سريان مفعول هذا النظام، يجب على أي شخص يمارس أنشطة التمويل دون أن يكون مرخصاً له بذلك من المصرف المركزي، أن يقوم بتقديم طلب للمصرف المركزي خلال 90 يوماً للحصول على ترخيص، أو التوقف على الفور عن مزاولة كافة أنشطة التمويل.
المادة (36) ترتيبات انتقالية
1-36 يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، وعلى أساس كل حالة على حدة، أن يوافق على ترتيبات انتقالية لمقدمي طلبات ترخيص/المرخص لهم، للامتثال الكامل لأحكام النظام.
المادة (37) إلغاء النظام السابق
1-37 هذا النظام يُلغِي ويحل محل نظام المصرف المركزي التالي:
أ. نظام شركات التمويل، الصادر من خلال التعميم رقم 2018/112 المؤرخ 2018/04/24.