قد تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأي معايير مرفقة به للإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
2-33
قد تشمل الإجراءات الرقابية والإدارية والجزاءات المالية التي يفرضها المصرف المركزي سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة لشركة التمويل أو لشركة التمويل محدودة الترخيص، أو فرض غرامات مالية أو حظر أفراد من العمل في القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (33) Enforcement and Sanctions