نظام إدارة مخاطر الائتمان
C 3/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 30/11/2024مقدمة
يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى تعزيز التطوير المستمر لنظم مالي يتسم بالفعالية والكفاءة. وقد أصدر هذا النظام والمعايير المصاحبة له عملاً بالصلاحيات الممنوحة تحت أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
يجب على كل منشأة مالية مرخّصة أن تطبّق إطاراً شاملاً لإدارة مخاطر الائتمان المتخَذة، لأجل ضمان مرونتها المالية. وفي هذا السياق، يحدد هذا النظام، للمنشآت المالية المرخّصة، الحد الأدنى من الممارسات المقبولة لإدارة مخاطر الائتمان، وتكون المخصصات.
وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له متطلبات بتقديم معلومات بعينها، أو اتخاذ تدابير محددة، أو معالجة قائمة بنود محددة "كحد أدنى"، يحتفظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالحق في فرض متطلبات إضافية لتلك المنصوص عليها في هذا النظام والمعايير المصاحبة له.
يُلغِي هذا النظام ويحل محل التعاميم والإشعارات المذكورة في المادة (17) من هذا النظام.
وتُعتبر "معايير إدارة مخاطر الائتمان" المصاحبة، مكمّلة للنظام، وهي إلزامية وقابلة للإنفاذ على نحو مماثل للنظام.
النطاق
ينطبق هذا النظام على كافة المنشآت المالية المرخّصة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمنح تسهيلات ائتمانية. وإضافة لذلك، يجب على المنشآت المالية المرخّصة والمؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها شركات تابعة أو شقيقة أجنبية، أو فروع دولية، أن تلتزم بأحكام هذا النظام على أساس موحّد. ويجب على الفروع والشركات التابعة لمؤسسات أجنبية والعاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تطبّق هذا النظام على أنشطتها في الدولة وتقاريرها المقدَّمة إلى المصرف المركزي.
الهدف
يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المتطلبات للمنشآت المالية المرخّصة، فيما يتعلق بالإدارة الفعّالة لمخاطر الائتمان.
المادة (1): تعريفات
1-1بنك: أي شخص اعتباري مرخّص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصورة رئيسية، نشاط تلقي الودائع، وأي أنشطة مالية مرخصة أخرى.
2-1مجلس الإدارة: مجلس إدارة المنشأة المالية المرخّصة.
3-1مسؤول الائتمان الرئيسي: يشمل ذلك رئيس الائتمان بالمنشأة المالية المرخّصة، أو أي تسمية مماثلة تشير إلى المستوى الأعلى للسلطة الممنوحة لهذا الدور داخل المنشأة المالية المرخّصة.
4-1المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
5-16-1الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمنشأة المالية المرخّصة.
7-1مخاطر ائتمان الطرف المقابل: تتضمّن المعاملات التي تنشئ مخاطر ائتمان الطرف المقابل: المشتقات خارج البورصات، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية طويلة الأجل، ومعاملات التمويل القائم على رهن الأوراق المالية والتي تتم مقاصتها بشكل ثنائي أو مركزي. وقد تنجم مخاطر ائتمان الطرف المقابل عن (ولكن ليس على سبيل الحصر) معاملات مع المنشآت المالية المرخّصة والمؤسسات.
8-1مخاطر الدول: مخاطر الخسائر الناتجة عن أحداث جيوسياسية، أو اقتصادية، أو طبيعية في بلد أجنبي. وهذا المفهوم أوسع من مفهوم المخاطر السيادية، ذلك لأنه يغطي التعرّضات لجميع أنواع المَدينين في تلك الدولة، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات، والبنوك والكيانات الحكومية. ويمكن أن يكون لمخاطر الدول تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السمعة، والعديد من أنواع المخاطر الأخرى. وتغطي مخاطر الدول أيضاً مخاطر تحويل العملة، أي مخاطر عدم قدرة المَدين على تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية، بما يؤدي إلى تقليل قدرته على سداد ديونه بالعملات الأجنبية. وتنشأ مثل هذه المخاطر عن القيود المفروضة على الصرف الأجنبي من قبل الحكومة القائمة في بلد المَدين.
9-1تسهيل ائتماني: أي اتفاقية قانونية تنشئ واجبات أو التزامات مالية ملزمة قانوناً أو يكون مفهوماً أنها ملزمة قانوناً لواحد من طرفي معاملة. وفي سياق هذا النظام، ينبغي أن تفهم التسهيلات الائتمانية بالمعنى الواسع باعتبارها تعرّضاً ائتمانياً من خلال أية أداة مالية، بما في ذلك، ضمن أدوات أخرى، التسهيلات الائتمانية داخل الميزانية العمومية، أدوات سوق رأس المال، والذمم المدينة، والعقود خارج الميزانية العمومية التي تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، الكفالات/خطابات الضمان، بالإضافة إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن عقود المشتقات خارج السوق الرسمية، ومعاملات تمويل قائم على رهن الأوراق المالية بما في ذلك التسهيلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
10-1مخاطر الائتمان: الخسائر المحتملة الناشئة عن احتمال إخفاق مقترض أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته بموجب شروط اتفاقية إقراض متفق عليها.
11-1تخفيف مخاطر الائتمان: تدفقات نقدية ناتجة عن تسييل الضمانات وعن مصادر أخرى، ويمكن استغلالها لتخفيف الخسائر المالية حسبما هي موصوفة في هذا النظام والمعايير المصاحبة.
12-1مسؤول المخاطر الرئيسي: مسؤول المخاطر الرئيسي للمنشأة المالية المرخّصة، ويشمل ذلك رئيس دائرة المخاطر، أو أي تسمية أخرى تشير إلى المستوى الأعلى للسلطة الممنوحة لهذا الدور داخل المنشأة المالية المرخّصة.
13-1أيام تجاوُز موعد الاستحقاق: تعتبر دفعة السداد قد تجاوزت موعد استحقاقها إذا لم يتم سدادها بحلول تاريخ استحقاقها التعاقدي. وتُعرّف أيام تجاوز موعد الاستحقاق بأنها عدد الأيام التقويمية التي تكون فيها الدفعة مستحَقة، أي هي عدد الأيام التي تكون فيها الدفعة متأخرة.
14-1التخلف عن السداد: كما هو معرّف في المادة (6) لهذا النظام، والمعايير المصاحبة.
15-1الدفعات المؤجلة: تعتبر الدفعة مؤجلة إذا لم يتم سدادها في أو بحلول تاريخ استحقاقها التعاقدي، مع موافقة رسمية من المنشأة المالية المرخّصة على تأخير القسط الواحد.
16-1مجموعة أطراف مقابلة مترابطة: حسبما ورد تعريفها في نظام التعرضات الكبيرة الصادر عن المصرف المركزي.
17-1الفائدة: لأغراض هذا النظام والمعايير المصاحبة له، تنطبق معاملة مصطلح "الفائدة" المستخدم في التمويل التقليدي، على "الربح" المستخدم في التمويل الإسلامي، ما لم يتم الحصول على استثناء من المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية، لأغراض الامتثال لأحكام الشريعة.
18-1الخدمات المالية الإسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها المنشآت المالية المرخّصة التي تمارس كافة أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (المؤسسات المالية الإسلامية).
19-1الإقراض: لأغراض هذا النظام والمعايير المصاحبة له، تنطبق معاملة مصطلح "الإقراض" المستخدمة في التمويل التقليدي على "التمويل" المستخدم في التمويل الإسلامي.
20-1المنشآت المالية المرخّصة: كما هي معرّفة في قانون المصرف المركزي.
21-1المَدين: الفرد أو الكيان أو مجموعة الكيانات التي لديها تسهيلات ائتمانية مع منشأة مالية مرخّصة.
22-1الشركة الأم والشركة التابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة أم لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا تم استيفاء أي من المتطلبات الواردة أدناه:
1-22-1يمتلك الكيان الأول أكثر من 50% من أسهم الكيان الثاني؛
2-22-1يمتلك الكيان الأول أكثر من 50% من حقوق التصويت في الكيان الثاني؛
3-22-1الكيان الأول مساهم في الكيان الثاني وله الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الثاني، أو مديريه.
4-22-1الكيان الأول مساهم في الكيان الثاني، ومسيطر بمفرده، بموجب اتفاق مع باقي المساهمين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني؛
5-22-1الكيان الثاني هو شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
23-1تجاوُز موعد الاستحقاق: يكون الأصل المالي متجاوزاً موعد استحقاقه عندما يخفق المَدين في سداد دفعة تكون مستحقة تعاقدياً، أي إذا لم يتم الوفاء بأي جزء من الفائدة التعاقدية و/أو الدفعة الأصل (أو الدين المستحق في حالة الهياكل القائمة على الدين في المؤسسات المالية الإسلامية) في الوقت المحدد. ويكون عدد أيام تجاوُز موعد الاستحقاق غير تراكمي، حيث تعالج آخر دفعة سداد أقدم خرق تعاقدي.
24-1ائتمان تم انشاؤه أو شراؤه منخفض القيمة: تسهيلات ائتمانية تكون منخفضة القيمة مسبقاً عند وقت شرائها أو إنشائها.
25-1أطراف ذات صلة: المجموعة وأعضاء مجلس الإدارة لمساهميها ذوي السيطرة على المجموعة، والإدارة العليا (وأقربائهم) والأشخاص الذين لديهم سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو نفوذ مؤثر على المنشأة المالية المرخصة (وأقربائهم).
26-1الأقارب: والدا الفرد وإخوته وأبناؤه.
27-1السداد: لأغراض هذا النظام، فإن المتطلبات المطبقة على مصطلح "السداد" في سياق التمويل التقليدي، تنطبق أيضاً على "الدفع" في سياق التمويل الإسلامي. ويسمى توقيت هذا السداد بهيكل السداد. وفي كثير من الحالات، تضاف الفائدة و/أو الرسوم إلى الرصيد الأصلي في مقابل خدمات الإقراض/التمويل و/أو لتغطية القيمة الزمنية للنقود/التعويض عن المعاملة.
28-1التسهيلات الائتمانية المعاد هيكلتها: كما هي معرّفة في المادة (8) من هذا النظام.
29-1الفرد المَدين: لأغراض هذا النظام، يشير مصطلح الفرد المَدين إلى الأفراد الذين مُنحوا تسهيلات ائتمانية لتلبية الاحتياجات الشخصية لكل واحد منهم. ويتضمن ذلك أيضاً التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم والأعمال الصغيرة، والتي تدير المنشآت المالية المرخّصة المخاطر الائتمانية الخاصة بها باستخدام منهجيات مماثلة لتلك المطبقة على التسهيلات الائتمانية الشخصية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستمثّل المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم جزءاً من الشركات المَدينة.
30-1درجة تقبّل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي تكون المنشأة المالية المرخّصة على استعداد لتحملها، والتي تقررها مسبقاً وفي حدود قدرتها على تحمّل المخاطر، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية وخطة أعمالها.
31-1إطار حوكمة المخاطر: كجزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، هو الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع استراتيجية ومنهجية المنشأة المالية المرخّصة في التعامل مع المخاطر واتخاذ القرارات بشأنها، وبصياغة درجة تقبل المخاطر وحدود المخاطر ومراقبة الالتزام بهما في ضوء استراتيجية المنشأة المالية المرخّصة، وبتحديد المخاطر وقياسها وإدارتها وضبطها.
32-1حدود المخاطر: مقاييس كمية محددة يجب عدم تجاوزها، تستند، مثلاً، على افتراضات مستقبلية توزّع درجة تقبل مخاطر الإجمالية للمنشأة المالية المرخّصة على خطوط أعمال أو كيانات قانونية أو وحدات أعمال داخل المنشأة المالية المرخّصة أو المجموعة، في شكل فئات مخاطر محددة، أو تركّزات أو تدابير أخرى حسبما يكون ذلك مناسباً.
33-1وظيفة إدارة المخاطر: بشكل كلي، هي النظم والهياكل، والسياسات، والإجراءات، والأشخاص الذين يتولون مهمة قياس المخاطر ومراقبتها ورفع التقارير بشأنها على مستوى المنشأة المالية المرخّصة وعلى مستوى المجموعة ككل حسب الاقتضاء.
34-1ملف المخاطر: التقييم في نقطة زمنية معينة، لإجمالي تعرضات المنشأة المالية المرخّصة للمخاطر، مجمّعة داخل وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة، على أساس افتراضات حالية أو مستقبلية.
35-1الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمنشأة المالية المرخّصة، المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للمنشأة المالية المرخّصة على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي ومسؤول الائتمان الرئيسي، ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.
36-1الزيادة الجوهريّة في المخاطر الائتمانية: تدهور جوهري في الجدارة الائتمانية لتسهيل ائتماني منذ الإثبات الأولي له، كما هو موضّح في المادة (7) من هذا النظام.
37-1المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم: تتضمن مؤسسات الأعمال الصغيرة، ومتناهية الصغر، والمتوسطة، على أن تستوفى الحد الأدنى من عدد الموظفين والعائدات، حسبما تم تعريفها بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016 الذي يحدد تعريف المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم لأغراض القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 أو أي تعديلات لاحقة على القوانين الاتحادية التي تعرّف المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى المتوسطة الحجم.
38-1مراحل التصنيف: يتم استخدام مراحل التصنيف لتصنيف التسهيلات الائتمانية حسب جدارتها الائتمانية الحالية والمتوقعة.
39-1الشركات المَدينة: أي مَدين لا يُعتبر فرداً مَديناً كما هو معرّف في هذا النظام.
المادة (2): حوكمة مخاطر الائتمان
1-2يجب على مجلس الإدارة اعتماد استراتيجية إدارة مخاطر الائتمان الخاصة بالمنشأة المالية المرخّصة ومراجعتها على نحو منتظم، وكذلك السياسات والاجراءات الهامة لتحديد مخاطر الائتمان وقياسها وتقييمها ومراقبتها وضبطها وتخفيفها، بما في ذلك مخاطر الطرف المقابل، وذلك على نحو يتسق مع درجة تقبل المخاطر المعتمدة من قِبل مجلس الإدارة.
2-2يجب على فروع البنوك الأجنبية الالتزام بهذا النظام. وحيثما يشير النظام إلى مجلس إدارة المنشأة المالية المرخّصة، يجوز لفروع البنوك الأجنبية تطبيق المتطلبات إما بالنسبة إلى مجلس إدارة مكتبها الرئيسي أو بالنسبة إلى الإدارة العليا لمكتبها الرئيسي الذي يشرف على الفرع. وللمصرف المركزي، حسب تقديره، أن يطلب استيفاء كل أو بعض المتطلبات بالنسبة إلى مجلس إدارة المكتب الرئيسي.
3-2يجب أن يضمن مجلس الإدارة ملاءمة إطار حوكمة مخاطر الائتمان لملف مخاطر المنشأة المالية المرخّصة وطبيعة، وحجم، ودرجة تعقد أعمالها وهيكلها. ويتضمّن ذلك إشرافاً استباقياً وتطلعياً على إدارة الموظفين والسياسات والعمليات والإجراءات والنظم، لتحديد مخاطر الائتمان وقياسها ومراقبتها وضبطها ورفع تقارير حولها وتخفيفها، وذلك في المواقيت المناسبة ومع تغطية كافة التعرضّات.
4-2يجب على مجلس الإدارة الإشراف على الإدارة لضمان التنفيذ الفعّال لاستراتيجية إدارة مخاطر الائتمان وحوكمتها، ودمجها بالكامل في العملية الشاملة لإدارة المخاطر في المنشأة المالية المرخّصة.
5-2يجب أن يضمن مجلس الإدارة احتواء إطار حوكمة المخاطر على مصفوفة تفويض توضح الأدوار والمسؤوليات المحددة للموافقة على التسهيلات الائتمانية، بما يستوجب مواقفة مجلس الإدارة على التسهيلات التي تُعتبر جوهرية، أو عالية المخاطر، أو لا تتواءم مع الأنشطة الأساسية للمنشأة المالية المرخّصة.
6-2يجب على مجلس الإدارة أن يتحقق من وجود سياسات لتصنيف التعرضات وتحديد المخصصات وإدارة التعرضات المتعثرة وعمليات الشطب لدى المنشأة المالية المرخّصة. ويجب أن تتم الموافقة على هذه السياسات ومراجعتها بانتظام من قِبل مجلس الإدارة، كما يجب على مجلس الإدارة الإشراف على الإدارة لضمان التنفيذ الفعّال لهذه السياسات.
7-2يجب على مجلس الإدارة التأكد من حصوله، بتواتر ملائم على مدار السنة، على معلومات وتقارير بقدر كاف من التفاصيل حول مخاطر ائتمان المنشأة المالية المرخّصة.
8-2يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن اتخاذ القرارات الائتمانية يتم دون وجود تضارب في المصالح وعلى أساس تجاري بحت.
9-2يظل مجلس الإدارة مسؤولاً، في نهاية الأمر، عن الإدارة الملائمة لمخاطر الائتمان، وذلك على الرغم من تفويض مسؤوليات محددة للإدارة العليا.
المادة (3): إطار إدارة مخاطر الائتمان
1-3يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تطبّق إطاراً ملائماً وفعّالاً وموثَّقاً على نحو جيد، لإدارة مخاطر الائتمان، يتألف من سياسات وإجراءات وضوابط تغطي بشكل شامل أخذ وإدارة مخاطر الائتمان. ويجب أن يتسق هذا الإطار مع درجة تقبّل المخاطر الخاصة بالمنشأة المالية المرخّصة والمعتمدة من مجلس الإدارة، ومع ملف مخاطر المنشأة المالية المرخّصة وأهميتها النظامية ومتانة رأس مالها.
2-3يجب أن يغطي الإطار كافة الخطوات الرئيسة لدورة حياة مخاطر الائتمان، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الإنشاء والاكتتاب والاعتماد والمراقبة وإدارة المحفظة والاسترداد وتكوين المخصصات.
3-3يجب أن يتضمن إطار إدارة مخاطر الائتمان منهجية متينة للتحديد المبكّر والقياس الملائم لخسائر الائتمان، وتستوفي متطلبات الحد الأدنى المبيّنة في المعايير المصاحبة لهذا النظام.
4-3يجب أن يضمن إطار إدارة مخاطر الائتمان تجميع بيانات مخاطر الائتمان بشكل فعّال، وتحديد هذه المخاطر وقياسها ومراقبتها وضبطها وتخفيفها ورفع التقارير بشأنها.
5-3يجب أن يضمن الإطار معالجة المصادر الجوهرية لمخاطر التركّز، والتحقق من معالجة التعرضات التي لديها مستويات جدارة ائتمانية منخفضة خصوصاً، وأن هنالك عمليات ملائمة وفعّالة لإدارة وتخفيف مخاطر الائتمان.
6-3يجب أن يكون الإطار مدعوماً بسياسات وإجراءات موثَّقة، وأدوار ومسؤوليات محددة بوضوح.
7-3يجب أن يضمن إطار مخاطر الائتمان وجود عملية فعالة لإدارة الائتمان مدعومة بأنظمة معلومات شاملة ومتينة من أجل تحديد تعرضّات مخاطر الائتمان وتجميعها ورفع التقارير بشأنها بدقة وفي حينها وعلى أساس منتظم، إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا.
8-3ويجب أن يضمن الإطار أيضاً أن تقوم المنشأة المالية المرخّصة بتطبيق سياسات لتحديد وإدارة الاستثناءات من السياسات التي تحكم إدارة مخاطر الائتمان، ورفع التقارير بشأنها. ويجب أن تحدد هذه السياسات عملية منح الاستثناءات، وأن تضمن مشاركة الإدارة العليا أو مجلس الإدارة عند الضرورة.
9-3ويجب أيضاً أن يكون الإطار مصمَّماً لتحديد ومراقبة عوامل المخاطر التي قد تؤدي إلى تدهور الجدارة الائتمانية للمَدينين أو تخلفهم عن السداد.
المادة (4): وظائف وأدوار الإشراف على مخاطر الائتمان
1-4يجب أن تكون لدى كل منشأة مالية مرخّصة وظيفة مراجعة للائتمان يرأسها مسؤول الائتمان الرئيسي، تتولى مسؤولية الأخذ الاحترازي لمخاطر الائتمان الناشئة عن كافة أنواع المنتجات في المنشأة المالية المرخّصة.
وبالنسبة للشركات المَدينة، يجب أن تقوم الوظيفة بمراجعة كل معاملة على حدة، من أجل تقييم المخاطر الائتمانية الخاصة بالتسهيلات وفقاً للمادة (5) من هذا النظام التي تركّز على الاكتتاب الائتماني.
وبالنسبة للأفراد المَدينين، يجب التحكم في أخذ مخاطر الائتمان وحوكمتها على الأقل عند مستوى المحفظة.
2-4يجب أن تكون لدى كل منشأة مالية مرخّصة وظيفة إدارة مخاطر ائتمان مستقلة ضمن وظيفة إدارة المخاطر التي يرأسها مسؤول المخاطر الرئيسي، لإجراء إشراف كاف ومستمر على عملية أخذ وإدارة مخاطر الائتمان. ويجب أن تحمي هذه الوظيفة المنشأة المالية المرخّصة من أخذ مخاطر الائتمان التي لا تقع ضمن نطاق درجة تقبّل المنشأة المالية المرخّصة للمخاطر، أو لا تتوافق مع سياسات المنشأة المالية المرخّصة، أو قد تشكل تهديداً للمنشأة المالية المرخّصة.
3-4بينما يجب ألا يكون لوظيفة إدارة مخاطر الائتمان أي دور في عملية اتخاذ القرار بشأن أخذ مخاطر الائتمان، يجب رغم ذلك أن تكون لدى وظيفة إدارة مخاطر الائتمان صلاحية ومسؤولية رفض مقترحات الائتمان حيثما يكون ذلك ضرورياً، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الحالات التي تكون فيها حدود الائتمان قد اختُرقت أو تكون عرضة للاختراق.
4-4يجب أن يكون لوظيفة التدقيق الداخلي ووظيفة الامتثال ووظيفة التدقيق الخارجي دور نشط وفاعل في ضبط مخاطر الائتمان والإشراف عليها في كافة وحدات وإدارات المنشأة المالية المرخّصة.
المادة (5): الاكتتاب الائتماني
1-5يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تطبّق عملية اكتتاب شاملة حول أخذ مخاطر الائتمان، بما يتوافق مع استراتيجية المنشأة المالية المرخّصة. ويجب أن تضمن هذه العملية الحصول على فهم دقيق وشامل لملف مخاطر المَدينين.
2-5يجب أن تكون عملية الاكتتاب الائتماني مدعومة بسياسات وإجراءات كافية، تغطي المكونات الرئيسة لعملية اتخاذ القرار، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، (1) حوكمة الموافقة على الائتمان، (2) حدود الائتمان، (3) العناية الواجبة والمعلومات المالية من المَدين، (4) منهجية تحليل مخاطر الائتمان، (5) الضمانات وتخفيف المخاطر، (6) وثائق ملف الائتمان، (7) والوثائق القانونية.
3-5يجب أن تشمل سياسة الاكتتاب الائتماني نظاماً لعائد المخاطر يكون متسّقاً مع درجة تقبل المخاطر الخاصة بالمنشأة المالية المرخّصة واستراتيجيتها. كما يجب تحديد حدود المخاطر على مستوى كافٍ من التفصيل.
4-5يجب أن تحُدّ المنشآت المالية المرخّصة من اعتمادها على التقييم الخارجي للائتمان. وحيثما يتم استخدام التصنيفات الخارجية أو التحليل الخارجي للائتمان لاتخاذ قرار ائتماني، يجب على المنشآت المالية المرخّصة رغم ذلك أن تطور وجهة نظرها المستقلة لمخاطر الائتمان المرتبطة بتعرضاتها.
5-5يجب أن تغطي سياسات الاكتتاب الائتماني الموافقة على (1) التعرضّات الجديدة (2) والتجديد (3) وإعادة تمويل التعرضات القائمة. كما يجب أن تضمن هذه السياسة فهماً شاملاً لملف مخاطر وخصائص المقترضين والأطراف المقابلة التي تحرّك أداء هذه التعرضات. ويتضمّن ذلك، في حالات التوريق، فهماً شاملاً لملف مخاطر الأصول الأساسية والأداة الاستثمارية المهيكلة.
المادة (6): تعريف التخلّف عن السداد
1-6يُعتبر التخلف عن السداد قد وقع، فيما يتعلق بمَدين معيّن، عند وقوع واحد، على الأقل، من الأحداث التالية: (أ) عدم السداد و/أو (ب) عدم احتمالية السداد.
عدم السداد
2-6يعتبر عدم السداد قد وقع عندما يتجاوز التزام ائتماني رئيسي لصالح المنشأة المالية المرخّصة موعد استحقاقه بفترة تزيد عن 90 يوماً.
3-6تعتبر تسهيلات السحب على المكشوف متجاوزة موعد استحقاقها عندما ينتهك المَدين حداً تعاقدياً أو داخلياً، أو عندما يتم إخطاره بسقفٍ يكون أقل من المبلغ الحالي المستحق.
عدم احتمالية السداد
4-6يعتبر عدم احتمالية السداد قد وقع عندما يكون من غير المحتمل أن يدفع المَدين التزاماته الائتمانية بالكامل للمنشأة المالية المرخّصة.
5-6لأغراض تقييم عدم احتمالية السداد، يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تضع، وتوثّق مجموعة معايير وإشارات إنذار مبكر. ويجب أن يستند التعرّف المبكّر على انخفاض الجدارة الائتمانية إلى مؤشرات مالية وغير مالية معاً.
المادة (7): الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان
1-7يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تقيّم وتوثَّق على نحو منتظم، ما إذا كانت المخاطر الائتمانية لأداة مالية قد سجلت زيادة جوهرية، منذ الإثبات الأولي لها. ويجب ان يتم تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان وفقاً للمعايير المحاسبية ولسياسة المنشأة المالية المرخّصة الداخلية الخاصة بالزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، كما يجب أن يتضمن تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والمعايير المصاحبة له.
2-7ويجب على المنشأة المالية المرخّصة أن تستخدم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، عند وجودها، لتحديد تصنيف التسهيلات وما يرتبط بها من مخصصات.
3-7يجب على المنشأة المالية المرخّصة أن تطبق عملية وتطوّر منهجية لتحديد ما إذا كانت الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان قد حدثت، بما يشمل كافة فئات المَدينين. ويجب أن تكون عملية ومعايير تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان مرتبطة بتحديد عدم احتمال السداد ومتسقة معه.
المادة (8): إعادة الهيكلة
1-8يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تطوّر وتطبّق عملية لتحديد التسهيلات الائتمانية المعاد هيكلتها وتنفيذها وإدارتها على نحو ملائم، وتكون هذه العملية مدعومة بإجراءات وسياسات. ويجب أن يتم تصنيف المَدين/التسهيلات الائتمانية بشكل صحيح وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام، المعنية بالتصنيف وتكوين المخصصات.
2-8تظل متطلبات تصنيف التعرضات مطبّقة طوال وعقب عملية إعادة الهيكلة، بما في ذلك متطلبات تكوين المخصصات ذات الصلة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.
3-8يجب أن تخضع عملية إعادة الهيكلة لإشراف داخلي متين ودقيق، ويجب أن تتم مراجعتها، على نحو منتظم، من قِبل التدقيق الداخلي.
4-8قد يكون لفروع البنوك الأجنبية عمليات للإشراف على عملية إعادة الهيكلة، على مستوى المكتب الرئيسي. وعليه، يجوز لهذه الفروع اعتماد تدابير بديلة معادلة للإشراف على عملية إعادة الهيكلة، تكون خاضعة للمراجعة والموافقة الرقابية من قِبل المصرف المركزي.
5-8لأغراض هذا النظام، تم تصنيف أحداث إعادة الهيكلة إلى مجموعتين متميزتين:
1-5-8إعادة هيكلة بسبب ضائقة مالية: عندما يتم تعديل أي من شروط التسهيل الائتماني في سياق صعوبات مالية تواجه المَدين.
2-5-8إعادة هيكلة دون ضائقة مالية: عندما يتم تعديل أي من شروط التسهيل الائتماني دون وجود ضائقة مالية حالية تواجه المَدين.
المادة (9): التصنيف وتكوين المخصصات
مبادئ التصنيف
1-9يجب على كل منشأة مالية مرخّصة أن تنشئ عملية لتقييم ومراقبة وتصنيف كل تسهيل ائتماني أو كل محفظة تسهيلات وفقاً لجدارتها الائتمانية الحالية والمتوقعة. ويجب أن يشكّل هذا التصنيف الأساس المعتمد لإدارة الائتمان بشكل استباقي، وتخفيف المخاطر، وتكوين المخصصات.
2-9يجب على المنشآت المالية المرخّصة الالتزام بمراحل التصنيف المبينة في المعايير المصاحبة لهذا النظام، أو الاحتفاظ بنظام تصنيف يتم تخطيطه وفقًا للفئات المطلوبة في المعايير المصاحبة للنظام.
3-9يجب توثيق عملية التصنيف بناء على سياسة تكوين المخصصات المعتمدة والتي تخضع على نحو منتظم لمراجعة مجلس الإدارة أو، في حالة فروع المؤسسات الأجنبية، مجلس إدارة المكتب الرئيسي أو لجنة الإدارة العليا للفرع.
تكوين المخصصات
4-9يجب على كافة المنشآت المالية المرخّصة أن تطبّق عملية لتقدير وتوثيق المخصصات المرتبطة بكل تسهيل ائتماني في كافة مراحل التصنيف، وفي جميع المحفظات الائتمانية، مدعومة بموارد مؤسسية كافية، بما يتوافق مع أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة.
5-9يجب توثيق عملية تكوين المخصصات، وتنظيمها، واعتمادها من قِبل الإدارة العليا ومجلس الإدارة، ودمجها بالكامل في العملية الشاملة لإدارة المخاطر لدى المنشأة المالية المرخّصة.
6-9يجب على السياسات والعمليات المتعلقة بتكوين المخصصات أن تضمن أن المخصصات وعمليات شطب الديون تتم في الوقت المناسب، وتعكس توقعات واقعية بالنسبة للسداد والاسترداد، بما في ذلك توقعات ملائمة بشأن خسائر الائتمان المستقبلية.
7-9يجب أن تخضع منهجيات ومستويات المخصصات وعمليات شطب الديون لمراجعة فعّالة، ولعملية تحقق من قِبل وظيفة مستقلة عن الوظيفة التي تأخذ المخاطر.
التسهيلات الائتمانية المعاد هيكلتها
8-9يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تولي اهتماماً خاصاً لتصنيف التسهيلات الائتمانية المعاد هيكلتها، وفقاً للمتطلبات الإضافية المنصوص عليها في المعايير المصاحبة.
المادة (10): تخفيف مخاطر الائتمان
1-10يجوز للمنشآت المالية المرخّصة أن تأخذ في الاعتبار تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان عند تحديد المستوى الملائم من المخصصات، ولكن فقط إلى الحد المسموح به وفقاً للمعايير المصاحبة.
2-10يجب أن تكون للمنشآت المالية المرخّصة آليات ملائمة لإجراء تقييم منتظم لقيمة تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان، مثل الكفالات، ومشتقات الائتمان، والضمانات، ولتعديل مستويات المخصصات حيثما يكون ذلك ضرورياً.
3-10يجب أن يعكس تقييم الضمانات صافي القيمة القابلة للتحقق، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق السائدة، والوقت والتكلفة المطلوبين لتحقيق هذه القيمة.
المادة (11): إدارة المحفظة ورفع التقارير الداخلية
1-11يجب على المنشآت المالية المرخّصة التحقق من أن مخاطر الائتمان التي يتم أخذها من خلال الاكتتاب الائتماني وإعادة التمويل والآليات الأخرى، تتم مراقبتها وإدارتها ورفع التقارير بشأنها، بصورة كاملة.
2-11يجب تنظيم عمليات إدارة المحفظة والاكتتاب الائتماني وإعادة الهيكلة بحيث تتسنى الاستفادة من المعلومات المتحصلة من كل واحدة من هذه العمليات، في العمليات الأخرى.
3-11يجب أن تتضمن عملية المراقبة عمليات تضمن استخدام الأموال وفقاً للاتفاقية القانونية للتسهيلات الخاصة بكل مَدين.
المادة (12): الأصول المتعثرة وشطب الديون
1-12يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تضع استراتيجية لإدارة الأصول المتعثرة، وتفادي الاحتفاظ بأرصدة مرتفعة من الأصول المتعثرة. ويجب أن يتم اعتماد هذه الاستراتيجية ومراجعتها بانتظام من قِبل مجلس الإدارة، وأن يتم تحقيقها من خلال زيادة المبالغ المستردة إلى الحد الأقصى، وتنفيذ عمليات الشطب في الأوقات المناسبة. ويجب أن تكون هذه الاستراتيجية مدمجة بالكامل في عملية إدارة المؤسسة المالية المرخّصة وأن تكون خاضعة لمراجعات منتظمة.
2-12يجب على المؤسسة المالية المرخّصة، عندما لا تكون لديها توقعات معقولة باسترداد كلي أو جزئي لتسهيل ائتماني وفقاً لشروط الاتفاقية القانونية، أن تقوم بإجراء شطب كلي أو جزئي لذلك التسهيل.
3-12يجب على المنشأة المالية المرخّصة التأكد من أن عمليات الشطب تتم في الوقت المناسب، وتعكس توقعات واقعية للسداد والاسترداد.
المادة (13): نماذج مخاطر الائتمان
1-13يجب أن تكون للمنشآت المالية المرخّصة منهجيات وحلول تحليلية لقياس مخاطر الائتمان وتحليلها وتصنيفها إلى فئات، واحتساب المخصصات ذات الصلة. ويجب أن تكون المنشآت المالية المرخّصة قادرة على تحليل مخاطر الائتمان على مستويات تفصيل عدة، بما في ذلك مستوى التسهيل الائتماني، وعلى مستوى المَدين، وعلى مستوى القطاع، وعلى مستوى المحفظة، لأجل التعرّف على مخاطر تركّز الائتمان.
2-13يجب على المنشأة المالية المرخّصة، عند استخدامها للنماذج لاتخاذ القرارات، أن تلتزم بمعايير وتوجيهات تطوير النماذج، الصادرة بشكل منفصل عن المصرف المركزي. ويجب على كل منشأة مالية مرخّصة أن تثبت أن نماذجها مناسبة للغرض، وأنها معايَرة بما يكفي لتدعم بشكل فعّال قرارات المخاطر والأعمال ذات الصلة.
المادة (14) التزامات الطرف المقابل
لا يؤدي هذا النظام والمعايير المصاحبة له، بما في ذلك متطلبات تطبيق التخفيضات أو عدم احتساب أنواع معيّنة من تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان لأغراض حساب المخصصات، أو شطب التعرضات جزئياً أو كليًا، إلى تقليل أو إلغاء الالتزامات المستحقة على الطرف المقابل، ولا يُخِل بالتزامات الطرف المقابل وقدرة المنشآت المالية المرخصة على ممارسة حقوقها وإنفاذها بشكل كامل فيما يتعلق بأي شكل من أشكال تخفيف مخاطر الائتمان (بما في ذلك الضمانات).
المادة (15): الإنفاذ والجزاءات
1-15تخضع مخالفة أي من أحكام هذا النظام وأي معايير مصاحبة له إلى الإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يعتبرها المصرف المركزي ملائمة.
2-15قد تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يتخذها المصرف المركزي سحب أو استبدال، أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (16): تفسير النظام
تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.
المادة (17): إلغاء تعاميم وإشعارات سابقة
يلغِي هذا النظام ويحل محل أنظمة وتعاميم وإشعارات المصرف المركزي الآتية:
1-172-173-17الإشعار رقم 2016/130، المؤرخ 2016/04/28 بشأن "شطب القروض المتعثرة المغطاة بمخصصات كاملة"؛
4-17الإشعار رقم 2018/458 المؤرخ 2018/04/30 بشأن "مذكرة إرشادية نهائية حول المعيار الدولي لرفع التقارير المالية-9"؛
وأي إرشادات وتعديلات ذات صلة.المادة (18): النشر وتاريخ النفاذ
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيّز التنفيذ عقب مضي شهر من تاريخ النشر.