تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الباب السابع - أحكام عامة -

    • المادة (151) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

      تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المصرف المركزي والمنشآت المالية والأنشطة المالية والأشخاص الخاضعين له، ولا تسري على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة لرقابة سلطات هذه المناطق.

    • المادة (152) الاستمرار بالعمل بالأنظمة السارية

      يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون.

    • المادة (153) توفيق الأوضاع

      على كافة الجهات والأشخاص التي تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة.

    • المادة (154) إلغاء الأحكام المعارضة

      يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، كما يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات الماليّة والشركات الاستثمارية الإسلامية.

    • المادة (155) الرسوم والمصاريف

      للمصرف المركزي فرض رسوم ومصاريف تقديم الخدمة ومنح التراخيص والتصاريح التي يراها مناسبة وفقاً لطبيعة وحجم المهام والأنشطة والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.

    • المادة (156) سريان أحكام الجهات القضائية الأجنبية

      تسري الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية وجهات تنفيذ القانون الأجنبية على المنشآت المالية المرخصة الوطنية وفروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة بعد إتباع الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين السارية في الدولة.

    • المادة (157) تفسير المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون

      1. إذا ورد في أي تشريع نافذ في الدولة إشارة إلى "الدرهم الإماراتي" أو "العملة" أو"النقد" أو "الأموال النقدية" أو "المال" أوأي مصطلح مشابه، فإن ذلك يشمل العملة الرقمية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مالم يقتضِ سياق النص غير ذلك.
      2. لا تعتبر الأصول الافتراضية المعرفة في التشريعات النافذة في الدولة من النقد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتبع بشأن الأصول والعملات الافتراضية إذا استخدمت كوسيلة أو أداة للدفع أو المبادلة ما يصدره مجلس الإدارة من أنظمة ولوائح وقواعد في هذا الشأن.
      3. للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتنشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
      تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2023/11/01)

      للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتنشر هذه القائمة على موقعه الإلكتروني الرسمي.

       

    • المادة (158) تاريخ العمل بالمرسوم بقانون

      يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وذلك مع مراعاة أحكام المادة (152) منه.