كتاب روابط اجتياز لـ Addendum (2)
الملحق (2)
IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/20141) تتضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للمدقق الداخلي ما يلي:
- أ. تقييم أنظمة إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة وتقديم تأكيدات معقولة بأنها تعمل بالشكل المطلوب لكل النظم والعمليات التي تمكّن الشركة من تحقيق أهدافها وغاياتها.
- ب. رفع تقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق، أوما يماثلها في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين الأجنبية، حول قضايا إدارة المخاطر وأوجه قصور الضوابط الداخلية التي يتم تحديدها، وتقديم التوصيات لتحسين عمليات الشركة من حيث فعالية الأداء.
- ج. تقييم التعرض للمخاطر المرتبطة بمدى تحقيق الشركة لاهدافها.
- د. تقييم مدى امكانية الاعتماد وتكامل المعلومات والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف والتقرير حول تلك المعلومات.
- ه. تقييم أمن المعلومات واحتمالات التعرض للمخاطر المرتبطة به.
- و. تقييم برامج الإلتزام التنظيمي بالتشاور مع الجهة القانونية.
- ز. تقييم جاهزية الشركة في حالة انقطاع الأعمال.
- ح. العمل والتعاون مع فرق العمل الداخلية والخارجية الأخرى حسبما هو مطلوب.
2) على كل شركة وضع خطة تدقيق و تقييم للمخاطر المؤداة سنويا وبحيث تكون متوافقة مع خطة التدقيق السنوية الرئيسية للشركة.