تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) : إعداد تقارير الملاءة المالية

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) تقوم الشركة بملئ نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة، وتضمينه بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بشكل سنوي على أن يشتمل على تأكيد من رئيس مجلس الإدارة وشهادة تصديق من الإكتواري ومدقق الحسابات حول الملاءة المالية للشركة ويتم تقديمه للهيئة خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية وعلى أن يصل التقرير للهيئة قبل الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

2) تقدم الشركة للهيئة تقريرا حول تفاصيل الملاءة المالية بشكل ربع سنوي معتمدا من الإكتواري خلال (45) يوما من تاريخ انتهاء فترة ربع السنة.