الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان تكافل
المادة (1): متطلبات الحدالأدنى لرأس المال
يجب أن لا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع عن:
أ. (100) مليون درهم إماراتي لشركة التأمين التكافلي.
ب. (250) مليون درهم إماراتي لشركة إعادة التأمين التكافلي.
المادة (2) : المبلغ الأدنى للضمان
1) يجب أن لا يقل المبلغ الأدنى للضمان عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال.
2) يتم احتساب المبلغ الأدنى للضمان على أساس المبلغ الأدنى المطلوب الإحتفاظ به لتغطية أي من فروع التأمين التكافلي المكتتبة من قبل الشركة، والذي يشمل حدا أدنى بالإضافة إلى نسبة مئوية من صافي الإشتراكات المكتسبة أو نسبة مماثلة أيهما أعلى ووفقا لما تقرره الهيئة.
المادة (3) : كفاية رأس المال للمجموعة
1) تتألف المجموعة من عدد من شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وأي شركات أخرى حيث تمتلك المجموعة 100% من أسهم هذه الشركات، أو حصة مسيطرة وفقا لما تتطلبه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
2) متطلبات رأسمال المجموعة هي مجموع متطلبات رأس المال المحتسبة لشركات التأمين التكافلي التابعة ومتطلبات رأس المال للشركات الأخرى.
المادة (4) : هامش الملاءة المالية
1) يستند نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة إلى المبادئ التالية:
أ) تحسب متطلبات ملاءة رأس المال بناء على افتراض أن الشركة ستواصل أعمالها كمنشأة عاملة.
ب) يتم فحص متطلبات ملاءة رأس المال من أجل التأكد من مراعاة الشركة لجميع المخاطر القابلة للقياس التي قد تتعرض لها الشركة وعلى أن يشمل الأعمال الحالية بالإضافة إلى الأعمال الجديدة التي يتوقع أن تزاولها الشركة خلال الإثني عشر (12) شهرا المقبلة وينبغي أن تكون مقابلة للقيمة المعرضة للمخاطر في الأموال الذاتية الأساسية الخاصة بالشركة عند مستوى ثقة بنسبة (99.5%) على مدى فترة سنة واحدة.
ج) يجب أن تغطي متطلبات ملاءة رأس المال المخاطر الآتية:
1. مخاطر الإكتتاب.
2. مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار).
3. مخاطر الإئتمان.
4. المخاطر التشغيلية.
د) متطلب الملاءة المالية للشركة هو مستوى الملاءة لجميع حسابات مخاطر المشتركين وحسابات المساهمين المتعلقة بها وعلى أن يكون مستوى الملاءة لجميع حسابات مخاطر المشتركين متوافقا مع بيانات محافظ المخاطر الكلية المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ) يتم تحديد متطلبات الملاءة المالية للشركة وفقا للأحكام المذكورة في هذه التعليمات لكل من مخاطر حسابات المشتركين وحسابات المساهمين ووفقا لما يلي:
1. يجب أن يكون لحسابات مخاطر المشتركين موارد الملاءة المالية الكافية لتغطية كافة المطالبات من المشتركين في التكافل.
2. يجب المحافظة على موارد كافية لدعم رأسمال المساهمين حتى يتم الوفاء بالتزاماتهم المالية والقانونية هذا بالإضافة إلى الأموال المخصصة لتلبية الإحتياجات الناتجة عن حالات العجز في حسابات مخاطر المشتركين.
3. يتم الإلتزام بتقديم القرض الحسن بقيمة اجمالي حقوق المساهمين لتغطية أي عجز في حسابات المشتركين.
4. يجب أن تتم مراعاة اثر التقلبات المتوقعة في قيمة الموجودات والإلتزامات على الأموال المخصصة من قبل المساهمين لتغطية العجز في الملاءة المالية المطلوبة لحسابات مخاطر المشتركين.
5. يتم تقييم الموجودات المخصصة للقرض الحسن بشكل منفصل، ويتم تقييمها لأغراض احتساب الملاءة المالية وفقا لتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها -تكافل، الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.
6. لا يعتبر الحق في إسترداد قيمة القرض الحسن من المشتركين جزء من الموجودات عند إحتساب هامش الملاءة المالية للمساهمين.
و) لا يتم الأخذ بعين الإعتبار عند تقييم متطلبات هامش الملاءة المالية لحسابات استثمار المشتركين اذا كانت هذه الحسابات ترتبط بحسابات استثمار تأمين تكافلي عائلي.
2) على الشركة أن تقوم باحتساب متطلبات هامش الملاءة المالية الخاص بها بناء على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
3) يتم احتساب متطلبات هامش الملاءة المالية للشركة على النحو التالي:
أ. على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لفروع شركات التامين التكافلي الاجنبية العاملة في الدولة.
ب. على مستوى المجموعة للشركات المؤسسة داخل الدولة وتمتلك شركات تابعة و/أو فروع خارج الدولة.
ج. على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لجميع الشركات الاخرى.
4) للهيئة ووفقا لمقتضيات إعداد تقارير الملاءة المالية أن تطلب ما يلي:
أ) تحديد طبيعة ونطاق وصيغة المعلومات المطلوبة لهامش الملاءة المالية في فترات محددة على النحو التالي:
1) على أساس سنوي.
2) على أساس ربع سنوي.
3) عند وقوع أحداث محددة مسبقا.
4) خلال الطلبات المتعلقة بوضع الشركة.
ب) الحصول على أي معلومات حول العقود الموقعة مع الوسطاء أو مع أي طرف ثالث.
ج) معلومات من خبراء خارجيين.
المادة (5) : تقدير المخاطر وتقييم الملاءة في مجالات المخاطر الرئيسية
1) على الشركة عند تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية مراعاة المخاطر الآتية: مخاطر الإكتتاب، مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار)، مخاطر الإئتمان والمخاطر التشغيلية.
2) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لتقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية.
المادة (6) : نظام إدارة المخاطر
1) تضع الشركة نظاما لإدارة المخاطر يتضمن إستراتيجية وسياسات وإجراءات ومسؤوليات وضوابط محددة لإدارة المخاطر.
2) على الشركة إعتماد سياسة وإطار عمل لاختبارات فحص الجهد.
3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لنظام إدارة المخاطر.
المادة (7) : الأموال الذاتية
1) تتكون الأموال الذاتية من مجموع الأموال الذاتية الأساسية والأموال الذاتية المساعدة.
2) تتكون الأموال الذاتية الأساسية من البنود التالية:
أ) الزيادة في الموجودات المقبولة على الإلتزامات (الفائض)، ويتم تخفيض هذا الفائض بقيمة أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة.
ب) الإلتزامات متأخرة الأولوية على مستوى المجموعة وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
3) تتكون الأموال الذاتية المساعدة من بنود أخرى بخلاف الأموال الذاتية الأساسية التي يمكن توظيفها لاستيعاب الخسائر وبعد موافقة الهيئة، وتتكون الأموال الذاتية المساعدة من البنود التالية إلى المدى الذي لا تكون فيه هذه البنود أموالا ذاتية أساسية:
أ) رأس المال المكتتب به غير المدفوع الذي لم يتم توظيفه.
ب) الاعتمادات المستندية والكفالات.
ج) أي تعهدات ملزمة قانونا للغير من الممكن أن تستلمها الشركة.
4) في حال كان للشركة مساهمات متغيرة، فإن الأموال الذاتية المساعدة تشمل أي مطالبات مستقبلية قد تكون للشركة على مساهميها من خلال الحق بطلب مساهمات إضافية خلال الإثني عشر شهرا التالية.
5) في حال سداد أي بند من الأموال الذاتية المساعدة أو توظيفه، تتم معاملته كأصل وينتهي اعتباره جزءا من بنود الأموال الذاتية المساعدة.
6) يجب ان تلبي الأموال الذاتية الأساسية ما نسبته (100%) على الأقل من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
7) يجب أن تلبي الأموال الذاتية ما نسبته (100%) على الأقل من كل من متطلبات ملاءة رأس المال و المبلغ الأدنى للضمان، ويتم احتساب هذه المتطلبات على أساس الأموال الذاتية الأساسية بالإضافة الى ما نسبته (50%) على الأكثر من الأموال الذاتية المساعدة.
المادة (8) : المحافظة على هامش الملاءة المالية
1) تلتزم جميع الشركات وفي جميع الأوقات بالمحافظة على تلبية متطلبات هامش الملاءة المالية وبما يكفل الإحتفاظ بأموال ذاتية وفقا لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات تغطي المبلغ الأعلى من البنود الآتية:
أ) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
ب) متطلبات ملاءة رأس المال.
ج) المبلغ الأدنى للضمان.
2) على الشركة رفع تقرير إلى الهيئة فورا حول أي تقصير أو عجز في المحافظة على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال أو متطلبات ملاءة رأس المال، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة خطة تصويب واقعية للوفاء بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال (30) يوما التالية من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن تلتزم الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم التقرير إلى الهيئة.
3) على الشركة رفع تقرير إلى الهيئة فورا حول أي تقصير أو عجز في المحافظة على المبلغ الأدنى للضمان، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة خطة تصويب واقعية للوفاء بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال (30) يوما التالية من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن تلتزم الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التقرير إلى الهيئة.
4) في حال حدوث تقصير أو عجز في تلبية المبلغ الأدنى للضمان أو متطلبات ملاءة رأس المال ، تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة تقارير شهرية تظهر مدى تحسن الأوضاع المالية للشركة ، وذلك اعتبارا من موافقة الهيئة على الخطة إلى ان يتم الإنتهاء من تحقيقها.
5) في حال حدوث تقصير أو عجز في تلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، تلتزم الشركة بتقديم تقارير وفقا لما تحدده الهيئة تظهر مدى تحسن الأوضاع المالية للشركة وذلك إلى أن يتم الإنتهاء من تحقيق الخطة التصويبية للشركة.
6) للهيئة وفي ظروف أو حالات استثنائية، تمديد المهلة المحددة ضمن خطة تصويب الأوضاع مدة (3) ثلاثة أشهر إضافية.
7) في حال عدم تمكن الشركة من زيادة الأموال الذاتية الأساسية أو عدم تحقيقها لمعدلات كافية لزيادة الأموال الذاتية المتاحة من أجل تلبية هامش الملاءة المالية خلال المدة التي تحددها الهيئة، أو في أي حالة استثنائية أخرى تقدرها الهيئة، يحيل المدير العام الأمر للمجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن ووفقا لأحكام القانون.
المادة (9) : إعداد تقارير الملاءة المالية
1) تقوم الشركة بملئ نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة، وتضمينه بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بشكل سنوي على أن يشتمل على تأكيد من رئيس مجلس الإدارة وشهادة تصديق من الإكتواري ومدقق الحسابات حول الملاءة المالية للشركة ويتم تقديمه للهيئة خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية وعلى أن يصل التقرير للهيئة قبل الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
2) تقدم الشركة للهيئة تقريرا حول تفاصيل الملاءة المالية بشكل ربع سنوي معتمدا من الإكتواري خلال (45) يوما من تاريخ انتهاء فترة ربع السنة.
المادة (10) : إعداد تقارير حول الوضع المالي للشركة
إذا تعرضت الشركة لنتائج مالية وفنية من شأنها أن تؤثر ماديا على الوضع المالي للشركة، للهيئة أن تطلب من الشركة تقديم تقرير حول الوضع المالي للشركة معتمدا من الإكتواري و مصادق عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة، ويتم تحديد متطلبات هذا التقرير من قبل الهيئة وبحيث يشمل البنود التالية أو أي جزء منها كحد أدنى:
أ) شهادة من الإكتواري حول المخصصات الفنية كما هي محددة في المادة (5) من الفصل الثالث (تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية –تكافل).
ب) بيان تحليلي بمخاطر المحفظة الإستثمارية للشركة واستراتيجيتها وإدارتها ووفقا لما هو محدد في المادة (10) من الفصل الأول (تعليمات أسس إستثمار حقوق حملة الوثائق –تكافل).
ج) بيان تحليلي بالملاءة المالية للشركة كما هو محدد في البند (1) من المادة (9) من هذا الفصل.
د) تقييم هيكل وسياسة الشركة في إعادة التأمين التكافلي وإدارة هذه السياسة.
هـ) تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في ضوء السياسة الإكتتابية المتبعة من قبلها.
و) تقييم إجراءات الشركة وسياستها في تسعير منتجات التأمين التكافلي.
ز) تقييم إدارة المخاطر في الشركة والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.
المادة (11) : حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية
تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الإعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :
1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق -تكافل.
2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لماتحدده الهيئة.
المادة (12) : الملاحق
تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.
ملاحق الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان تكافل
الملحق (1)
تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية.
1) مخاطر الإكتتاب
أ) يعكس الجزء المتعلق بمخاطر اكتتاب تكافل الأشخاص في نموذج هامش الملاءة المخاطر الناشئة عن التزامات التأمين على الأشخاص فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحتسب النموذج متطلبات ملاءة رأس المال لمخاطر الإكتتاب استنادا إلى عامل رأس المال المعرض للخطر والمخصصات الفنية المعدلة بإعادة التأمين التكافلي.
ب) تعكس مخاطر اكتتاب تكافل الممتلكات والمسؤوليات المخاطر الناشئة عن التزامات تكافل الممتلكات والمسؤوليات، فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحتسب لهذا الجزء في النموذج متطلبات ملاءة رأس المال استنادا إلى عامل أعلى من إجمالي الإشتراكات أو المخصصات الفنية المعدلة بإعادة التأمين التكافلي.
2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار)
يجب أن تعكس مخاطر السوق المخاطر الناشئة عن مستوى أو تقلب أسعار السوق للأدوات المالية التي تؤثر على قيمة موجودات والتزامات الشركة، ويجب أن يعكس هذا الجزء بشكل صحيح مدى المواءمة بين الموجودات والإلتزامات، لاسيما فيما يتعلق بمدتها. ويتم احتساب متطلبات ملاءة رأس المال لهذا الجزء ضمن نموذج هامش الملاءة المالية كحاصل جمع متطلبات ملاءة رأس المال للأجزاء الفرعية التالية على الاقل:
أ) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في هيكل المدة لمعدل العائد، أو تقلبات معدل العائد (مخاطر معدل العائد rate of return risk).
ب) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار السوق لأسهم الملكية (مخاطر أسهم الملكية equity risk).
ج) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار العقارات في السوق (مخاطر العقارات real estate risk).
د) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب توزيع الإئتمان عن نموذج معدل العائد الخالي من المخاطر (مخاطر التوزيع الإئتماني spread risk).
هـ) المخاطر الإضافية على الشركة والناشئة إما من عدم وجود تنويع في محفظة الموجودات، أو من التعرض الواسع لمخاطر التعثر من جهة إصدار واحدة للأوراق المالية أو مجموعة جهات الإصدار تربطها علاقة ما (مخاطرالتركزات concentration risk).
3) مخاطر الإئتمان
يجب أن يعكس الجزء الخاص بمخاطر الإئتمان في النموذج الخسائر المحتملة بسبب التعثر غير المتوقع أو بسبب تراجع الوضع الإئتماني للأطراف المقابلة والمدِينين، كما يجب أن يغطي مخاطر تعثر الطرف المقابل اتفاقيات إعادة التكافل والمشتقات المالية والنقد لدى البنك وما يعادله والودائع الأخرى ورأس المال غير المدفوع و المطلوب تغطيته والضمانات وخطابات الإئتمان والذمم المدينة من الوسطاء وقروض حملة الوثائق.
4) المخاطر التشغيلية
تعكس متطلبات رأس المال اللازمة لمواجهة المخاطر التشغيلية المخاطر التي لا تكون فيه مشمولة ضمن عناصر المخاطر الأخرى، ويجب فحص هذه المتطلبات للتأكد من أن جميع المخاطر القابلة للقياس التي تتعرض لها الشركة قد تم أخذها بعين الإعتبار، وتحتسب مخاطر رأس المال ضمن النموذج استنادا إلى عامل أعلى من الإشتراكات المكتسبة أو المخصصات الفنية.
الملحق (2)
1) لغايات هذه التعليمات تعرف إدارة المخاطر على أنها إجراءات الكشف والتقييم وتخفيض الآثار الإقتصادية والتخفيف الفعال اقتصاديا للاحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الانحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو إيجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قدرة الشركة على تحقيق الأرباح والقدرة على الاستمرار في أعمالها بالإضافة إلى سمعتها ورأسمالها.
2) يجب أن تتكامل إدارة المخاطر مع الهيكل التنظيمي وعملية اتخاذ القرار في الشركة، على أن تشمل ما يلي:
أ) تقبل المخاطر التي يحددها مجلس الإدارة.
ب) تقييم لكافة أنواع المخاطر على مستوى الشركة بما في ذلك المخاطر الناشئة.
ج) جاهزية تقارير الإدارة والتي يجب تقديمها عند الطلب على أن تكون دقيقة ومكتملة وتستخدم لأغراض إعداد التقارير الداخلية والخارجية.
3) تعتمد طبيعة ومدى الأنظمة والضوابط التي تحتاج الشركة للمحافظة عليها على مجموعة مختلفة من العوامل بما فيها ما يلي:
أ) طبيعة ومدى حجم أعمالها.
ب) تنوع عملياتها، بما في ذلك التنوع الجغرافي.
ج) خبراتها السابقة وأدائها التاريخي.
د) مقدار وحجم عملياتها.
هـ) درجة المخاطرة المرتبطة بكل مجال من مجالات عملياتها.
4) يجب على الشركة القيام بمراجعة منتظمة لإدارة المخاطر الخاصة بها في سياق عوامل داخلية وخارجية ذات صلة والتغييرات التي تطرأ على هذه العوامل.
5) تغطي إستراتيجية إدارة المخاطر تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ورصدها وخطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر إذا وقعت أو للتعامل مع الإتجاهات السلبية في جوانب هامة من المخاطر، ويتم تعزيز ذلك من خلال اختبارات فحص الجهد والسيناريوهات المصممة لتناسب خصائص المخاطر التي تتعرض لها الشركة على أن تشمل ما يلي:
أ) يجب أن تطبق الشركات إطارا فعالا لإدارة المخاطر يتكون من إستراتيجيات وعمليات وإجراءات رفع التقارير الضرورية لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها وإدارتها والإبلاغ عنها بشكل مستمر على المستويين الفردي والجماعي، ويجب أن يكون نظام إدارة المخاطر فعالا ومتكاملا بشكل جيد مع الهيكل التنظيمي وفي عمليات صنع القرار الخاصة بالشركة مع المراعاة الواجبة للأشخاص الذين يديرون الشركة فعليا أو يؤدون وظائف رئيسية أخرى.
ب) يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي يجب شمولها عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال، وهي تحديدا ما يلي:
1) مخاطر الإكتتاب.
2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار).
3) مخاطر الإئتمان.
4) المخاطر التشغيلية.
ج) يجب أن يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي لم يتم شمولها كليا أو جزئيا عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال وينبغي في هذا النظام أن يغطي المجالات التالية على الأقل:
1) الإكتتاب والمخصصات.
2) إدارة الموجودات والإلتزامات.
3) الإستثمار، وخاصة المشتقات المالية والإلتزامات المماثلة.
4) إدارة مخاطر السيولة والتركزات.
5) إدارة المخاطر التشغيلية.
6) إعادة التكافل والأساليب الأخرى لتخفيض المخاطر.
د) فيما يتعلق بمخاطر الإستثمار، على الشركة أن تُظهر بأنها تلتزم بمبدأ "الشخص الحريص" بالإضافة إلى التقيد بالأحكام الواردة في تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل، الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.
هـ) تلتزم الشركة بإنشاء وظيفة إدارة مخاطر بحيث تكون منظمة هيكليا بطريقة تمكن من تطبيق نظام إدارة المخاطر في الشركة.