تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (2)

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) لغايات هذه التعليمات تعرف إدارة المخاطر على أنها إجراءات الكشف والتقييم وتخفيض الآثار الإقتصادية والتخفيف الفعال اقتصاديا للاحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الانحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو إيجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قدرة الشركة على تحقيق الأرباح والقدرة على الاستمرار في أعمالها بالإضافة إلى سمعتها ورأسمالها.

2) يجب أن تتكامل إدارة المخاطر مع الهيكل التنظيمي وعملية اتخاذ القرار في الشركة، على أن تشمل ما يلي:

أ) تقبل المخاطر التي يحددها مجلس الإدارة.

ب) تقييم لكافة أنواع المخاطر على مستوى الشركة بما في ذلك المخاطر الناشئة.

ج) جاهزية تقارير الإدارة والتي يجب تقديمها عند الطلب على أن تكون دقيقة ومكتملة وتستخدم لأغراض إعداد التقارير الداخلية والخارجية.

3) تعتمد طبيعة ومدى الأنظمة والضوابط التي تحتاج الشركة للمحافظة عليها على مجموعة مختلفة من العوامل بما فيها ما يلي:

أ) طبيعة ومدى حجم أعمالها.

ب) تنوع عملياتها، بما في ذلك التنوع الجغرافي.

ج) خبراتها السابقة وأدائها التاريخي.

د) مقدار وحجم عملياتها.

هـ) درجة المخاطرة المرتبطة بكل مجال من مجالات عملياتها.

4) يجب على الشركة القيام بمراجعة منتظمة لإدارة المخاطر الخاصة بها في سياق عوامل داخلية وخارجية ذات صلة والتغييرات التي تطرأ على هذه العوامل.

5) تغطي إستراتيجية إدارة المخاطر تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ورصدها وخطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر إذا وقعت أو للتعامل مع الإتجاهات السلبية في جوانب هامة من المخاطر، ويتم تعزيز ذلك من خلال اختبارات فحص الجهد والسيناريوهات المصممة لتناسب خصائص المخاطر التي تتعرض لها الشركة على أن تشمل ما يلي:

أ) يجب أن تطبق الشركات إطارا فعالا لإدارة المخاطر يتكون من إستراتيجيات وعمليات وإجراءات رفع التقارير الضرورية لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها وإدارتها والإبلاغ عنها بشكل مستمر على المستويين الفردي والجماعي، ويجب أن يكون نظام إدارة المخاطر فعالا ومتكاملا بشكل جيد مع الهيكل التنظيمي وفي عمليات صنع القرار الخاصة بالشركة مع المراعاة الواجبة للأشخاص الذين يديرون الشركة فعليا أو يؤدون وظائف رئيسية أخرى.

ب) يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي يجب شمولها عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال، وهي تحديدا ما يلي:

1) مخاطر الإكتتاب.

2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار).

3) مخاطر الإئتمان.

4) المخاطر التشغيلية.

ج) يجب أن يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي لم يتم شمولها كليا أو جزئيا عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال وينبغي في هذا النظام أن يغطي المجالات التالية على الأقل:

1) الإكتتاب والمخصصات.

2) إدارة الموجودات والإلتزامات.

3) الإستثمار، وخاصة المشتقات المالية والإلتزامات المماثلة.

4) إدارة مخاطر السيولة والتركزات.

5) إدارة المخاطر التشغيلية.

6) إعادة التكافل والأساليب الأخرى لتخفيض المخاطر.

د) فيما يتعلق بمخاطر الإستثمار، على الشركة أن تُظهر بأنها تلتزم بمبدأ "الشخص الحريص" بالإضافة إلى التقيد بالأحكام الواردة في تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل، الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.

هـ) تلتزم الشركة بإنشاء وظيفة إدارة مخاطر بحيث تكون منظمة هيكليا بطريقة تمكن من تطبيق نظام إدارة المخاطر في الشركة.