تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5)

  1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثنائهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل، ويجوز لها في حالات المخاطر المنخفضة للجريمة استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل بالشروط الآتية:
    1. أ – أن يتم التحقق منها في أسرع وقت من بدء علاقة العمل أو تنفيذ العملية.
    2. ب- أن يكون التأجيل ضروريا لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل.
    3. ج- تطبيق تدابير مناسبة وفعالة للسيطرة على مخاطر الجريمة.
  2. 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.