كتاب روابط اجتياز لـ Article (10)
المادة (10)
IA-BOD-RES 10/2019تُعفى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تحديد هوية المساهم أو الشريك أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها، بشرط الحصول على هذه المعلومات من مصادر موثوقة، في الحالات التي يكون فيها العميل أو مالك النسبة المسيطرة أياً مما يأتي:
- 1- شركة مدرجة في سوق أوراق مالية منظمة وخاضعة لمتطلبات الإفصاح بموجب أي وسيلة تفرض متطلبات الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي.
- 2- شركة تابعة يمتلك أغلبية حصصها أو أسهمها شركة قابضة.