1- يُحظر على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وعليها النظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.
2- للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها في ارتكاب الجريمة، عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء إذا كان لديها أسباب معقولة تشير إلى أن تطبيق تلك التدابير قد تنبه العميل، وعليها إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة مع ذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.