تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14)

IA-BOD-RES 10/2019

تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:

  1. 1- عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي من شكل من الأشكال، سواء بفتح حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع منها.
  2. 2- عدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية، أو بأرقام دون أسماء أصحابها.