1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على هوية العميل سواء كان دائماً أو عارضاً، وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، والتحقق من هويته والمستفيد الحقيقي، وذلك باستخدام مستندات أو بيانات من مصدر موثوق ومستقل أو غير ذلك من معلومات لتحديد الهوية، على النحو الآتي:
أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
الاسم كما هو مبين في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر، والجنسية، والعنوان، ومكان الميلاد، واسم وعنوان جهة العمل، مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ساريتين، والحصول على موافقة الإدارة العليا إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي، من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
ب- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية:
1) الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.
2) عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص أجنبياً فيجب ذِكر إسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
3) النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة.
4) أسماء الأشخاص ذي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.
2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتحقق من أن أي شخص يتصرف نيابة عن العميل أنه مخول بذلك، وأن تحدد هوية ذلك الشخص بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة.
4- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية والسيطرة على العميل.