تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9)

IA-BOD-RES 10/2019

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير معقولة تراعي مخاطر الجريمة التي تنشأ عن العميل وعلاقة العمل لتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والتحقق منها، وذلك باستخدام المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق ومستقل، على النحو الآتي:

  1. 1- العملاء من الأشخاص الاعتبارية:
    1. أ- الحصول على هوية الشخص الطبيعي سواء كان يعمل منفرداً أو مع شخص آخر له حصة أو أسهم ملكية مسيطرة فعلية على الشخص الاعتباري بنسبة (25%) أو أكثر.
    2. ب- عند وجود شك في تحديد هوية الشخص الطبيعي وفقاً للبند السابق، أو الشك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية أو أسهم مسيطرة هو المستفيد الحقيقي، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي السيطرة من خلال حصة الملكية، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يُمارس السيطرة الفعلية أو القانونية في الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني من خلال أي وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
    3. ج- في حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقاً للفقرتين "أ" و "ب" من هذا البند، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواء كان شخصاً أو أكثر.
  2. 2- العملاء من الترتيبات القانونية:
    1. تحديد هوية الوصي أو الموصي، والمستفيدين أو أصناف المستفيدين، وكل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية بما في ذلك عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية على الصندوق الاستئماني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والحصول على معلومات كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً.  ويجب عليها فيما يتعلق بالترتيبات القانونية الأخرى، تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب معادلة أو مشابهة.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/02/10 لغاية 2022/04/01)

 

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والتحقق منها، وذلك باستخدام المعلومات أو البيانات أو الوثائق التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق، على النحو الآتي:

  1. 1- العملاء من الأشخاص الاعتبارية:
    1. أ- الحصول على هوية الشخص الطبيعي سواء كان يعمل منفرداً أو مع شخص آخر له حصة ملكية مسيطرة على الشخص الاعتباري بنسبة (25%) أو أكثر، وفي حال تعذر ذلك أو الشك في المعلومات التي تم الحصول عليها، فيتم تحديد هويته بأي وسيلة أخرى.
    2. ب- إذا تعذر تحديد هوية الشخص الطبيعي المسيطر وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند، أو كان مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواء كان شخصاً أو أكثر.
  2. 2- العملاء من الترتيبات القانونية:
    1. تحديد هوية الوصي أو الموصي أو الذين يشغلون مناصب مماثلة، والمستفيدين أو أصناف المستفيدين، وكل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية على الترتيبات القانونية، والحصول على معلومات كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً.