تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (34)

IA-BOD-RES 10/2019
  1. 1- يلتزم المسجل بتوفير المعلومات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
    1. أ- وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
    2. ب- إجراءات إنشائها.
    3. ج- إجراءات الحصول على معلوماتها الأساسية على النحو الوارد في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار.
    4. د- إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
  2. 2- يلتزم المسجل بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المحدثة الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجمهور.
  3. 3- يلتزم المسجل عند تسجيل الشركات بالحصول على بيانات المستفيد الحقيقي للشركة على النحو الوارد في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار، وتحديثها، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجهات المعنية.