تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): فئات الترخيص

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

يجب على الشخص الذي ينوي تقديم خدمات رمز الدفع أن يتقدم، حسب الاقتضاء، بطلب للحصول على واحدة أو أكرب من فئات الترخيص التالية:

(أ)

 مُصدِر رمز دفع بالدرهم؛

(ب)

 أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي ؛ و

(ج)

 تداول رمز الدفع.

2.

يمكن لشخص غير مقيم وكائن في دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب تسجيل مُصدِر رموز دفع أجنبية. لتجنب الالتباس، يتضمن ذلك شخص مقيم في منطقة حرة مالية.