تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الجزء الرابع

    • المادة (5): فئات الترخيص

      1.

      يجب على الشخص الذي ينوي تقديم خدمات رمز الدفع أن يتقدم، حسب الاقتضاء، بطلب للحصول على واحدة أو أكرب من فئات الترخيص التالية:

      (أ)

       مُصدِر رمز دفع بالدرهم؛

      (ب)

       أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي ؛ و

      (ج)

       تداول رمز الدفع.

      2.

      يمكن لشخص غير مقيم وكائن في دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب تسجيل مُصدِر رموز دفع أجنبية. لتجنب الالتباس، يتضمن ذلك شخص مقيم في منطقة حرة مالية.

    • المادة (6):شروط الترخيص

       

      1.

      للحصول على الترخيص، يتعين على مقدم الطلب في وقت تقديم الطلب:

      (أ)

       استيفاء متطلب النموذج القانوني المنصوص عليها في المادة (74) من قانون المصرف المركزي؛

      (ب)

       استيفاء متطلب رأس المال التأسيسي المحددة في المواد من (13) وحتى المادة (15) من هذا النظام؛ و

      (ج)

       تقديم الوثائق والمعلومات اللازمة الواردة في نموذج طلب المصرف المركزي حسب ما تحدده إدارة التراخيص.

      2.

      يجب أن يكون مقدم الطلب شركة التي تم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المناطق الحرة وباستثناء المناطق الحرة المالية.

      3.

      يجب على مقدم الطلب تلبية المتطلبات المستمرة المنصوص عليها ابتداءً من المادة (12) إلى المادة (36)، أو أن يثبت قدرته على استيفائها عند إصدار الترخيص إلى الحد الذي ينطبق على فئة الترخيص الذي قدم للحصول عليها، وبشكل خاص:

      (أ)

       المتطلبات المتعلقة برأس المال الرقابي المنصوص عليها في المواد من (13) إلى (15). يجوز للمصرف المركزي إضافة متطلبات تتعلق برأس المال الرقابي أو زيادة المتطلبات القائمة كشرط لإصدار الترخيص، في الحالات التي يرى فيها أن هذه المتطلبات الإضافية ضرورية؛

      (ب)

       المتطلبات المتعلقة بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر العامة والضوابط الداخلية والنظام المحاسبي الواردة في المادة (34).

      بشكل خاص، يجب أن يحصل مجلس الإدارة والإدارة العُليا والشخص المسيطر )الأشخاص المسيطرون( على اعتماد المصرف المركزي باعتبارهم ذوي جدارة ونزاهة في سياق الطلب قبل منح الترخيص؛

      (ج)

       المتطلبات المتعلقة بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لإدارة وحماية احتياطي الأصول، المنصوص عليها في المادة (22)؛

      (د)

       المتطلبات المتعلقة بالتكنولوجيا وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر المحددة لإدارة المخاطر الناشئة عن تشغيل أعمال رمز الدفع، على النحو المنصوص عليه في المادة (34) والمادة (35)؛

      (ه)

       المتطلبات المتعلقة بسلوكيات العمل وحماية العملاء على النحو المنصوص عليه في المواد من (25) إلى (32)؛ و

      (و)

       المتطلبات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المنصوص عليها في المادة (24).

      4.

      كجزء من عملية الترخيص، قد يتم عقد اجتماعات منفصلة مباشرة بين طواقم المصرف المركزي ومقدم الطلب ومجالس الإدارة للأشخاص المسيطرين لدى مقدم الطلب ومجلس الإدارة والإدارة العُليا.

       

      التقييمات المستقلة

      5.

      يجب على مقدم الطلب تقديم تقرير تقييم مستقل لا يتجاوز ستة (6) أشهر يقيم الإجراءات التي سيتبعها للامتثال للمادة (6)3، ويغطي على الأقل المجالات الرئيسية التالية:

      (أ)

       متطلبات رأس المال؛

      (ب)

       حوكمة الشركات وإدارة المخاطر؛

      (ج)

       إدارة احتياطي الأصول؛

      (د)

       إدارة مخاطر التكنولوجيا؛

      (ه)

       إدارة أمن المدفوعات؛

      (و)

       إدارة استمرارية الأعمال؛

      (ز)

       سلوكيات الأعمال وحماية العميل؛ و

      (ح)

       نظم الرقابة على مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

      6.

      يجب على مقدم الطلب تعيين مقيَم مؤهل ومختص أو أكثر، يكون مستقلاً عن وحدات أعمال مقدم الطلب لإجراء التقييم المستقل. يجب ألا يكون المقيمون مشاركون في العمليات المطلوب مراجعتها أو في اختيار أو تنفيذ إجراءات الضبط ذات الصلة التي ستخضع إلى المراجعة، ويجب أن يتمتعوا بالمعرفة والخبرات ذات الصلة وأن يكونوا قادرين على الإبلاغ عن نتائج التقييم باستقلالية. يتعين عليهم كذلك التأكيد للمصرف المركزي بعدم وجود تضارب مصالح في إجراء التقييمات المستقلة.

      7.

      يجب على مقدم طلب إصدار رمز الدفع، في وقت تقديم الطلب، تقديم قائمة بجميع رموز الدفع التي ينوي إصدارها. يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب الحصول على رأي قانوني لجميع رموز الدفع لتقييم ما إذا كانت رموز الدفع وعمليات مُصدِر رمز الدفع تتوافق مع أنظمة المصرف المركزي بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما إذا كان التقرير التقني دقيقاً وما إذا كانت إجراءات الاحتفاظ باحتياطي الأصول صحيحة.

       

    • المادة (7): إجراءات الترخيص

       

       

      1.

      يخضع ترخيص مقدم الطلبات للإجراءات المنصوص عليها في دليل الترخيص الصادر عن المصرف المركزي.

       

      الاجتماع التمهيدي مع المصرف المركزي

      2.

      يمكن لأي شخص يرغب في الحصول على ترخيص الحصول على نموذج الطلب من إدارة التراخيص في المصرف المركزي.

      3.

      يتم تشجيع الإدارة العُليا لدى مقدم الطلب على الاجتماع مع المصرف المركزي لمناقشة خطة عمل رموز الدفع قبل تقديم الطلب الرسمي.

       

      التشاور مع الجهة الرقابية في البلد الأم

      4.

      في حال ما إذا كان مراقب مقدّم الطلب خاضعاً لرقابة سلطة أخرى، بما في ذلك سلطات في دول أو مناطق اختصاص أخرى، يحق للمصرف المركزي التواصل مع السلطة المعنية بشأن مقدم الطلب للحصول على آراء السلطة ذات الصلة.

       

      إكمال وتقديم الطلب

      5.

      يجب تقديم الطلب إلى المصرف المركزي مع النموذج المعبأ والوثائق والمعلومات المطلوبة والموضحة في الملحق من هذا النظام.

       

      معالجة الطلب

      6.

      قد يطلب المصرف المركزي أي معلومات إضافية من مقدم الطلب يرى بأنها ضرورية للتوصل إلى قرار بشأن الطلب.

      7.

      قد يؤدي تقديم معلومات غير مكتملة إلى حصول تأخير، وبالتالي، يتعين على مقدمي الطلبات مراعاة النقاط التالية:

      (أ)

       يجب أن تشمل جميع الطلبات المقدمة الوثائق والمعلومات الواردة في الملحق من هذا النظام؛

      (ب)

      في حال استلام طلب غير مكتمل أو لا يتضمن الوثائق أو المعلومات الداعمة، سيتم إخطار مقدم الطلب خطياً بأنه سيتم التعامل مع الطلب باعتباره "مسودة" وسيطلب منه إكمال الطلب أو تقديم المعلومات الناقصة بحلول تاريخ يحدده المصرف المركزي؛

      (ج)

      في حال عدم استلام المعلومات المطلوبة بحلول التاريخ المحدد أو التاريخ المعدل المتفق عليه كتابيًا من قبل المصرف المركزي بناءً على طلب مقدم الطلب، يجوز معاملة الطلب على أنه "معلق" وسيتم إخطار مقدم الطلب بذلك كتابيًا؛

      (د)

      في حالة "تعليق" الطلب، سيتم إبلاغ مقدم الطلب كتابيًا بأن معالجة الطلب ستتوقف مؤقتاً. تفعل الطلبات المعلقة فقط عند تقديم المعلومات المتأخرة؛ و

      (ه)

       في حال "تعليق" الطلب لمدة ستة (6) أشهر أو أكثر لأي سبب من الأسباب، يتعين على مقدم الطلب تقديم طلب جديد في حال كان يرغب بمتابعة الأمر.

       

      الموافقة على الطلب

      8.

      للمصرف المركزي الموافقة على طلب ترخيص مقدم من مقدم الطلب شريطة استيفائه لكافة معايير الترخيص.

      9.

      للمصرف المركزي أن يمنح الترخيص بدون أي شروط أو وفقاً لأي شروط مرفقة. ويجوز أن تتضمن الشروط المتعلقة بالترخيص، ضمن أمور أخرى، ما يأتي:

      (أ)

       فرض متطلب رأس مال أو سيولة أعلى؛

      (ب)

       متطلبات إضافية تتعلق بحماية احتياطي الأصول؛ و

      (ج)

       القيود المفروضة على أعمال رمز الدفع أو أي أعمال ثانوية أو مساعدة، أو فيما يتعلق بالحد الأقصى لحجم أو قيمة رموز الدفع التي قد يتم إصدارها.

      10.

      يتخذ المصرف المركزي بعد منح الترخيص لمقدم الطلب، الإجراءات التالية:

      (أ)

       تحديد رقم مرجعي خاص للترخيص؛

      (ب)

       يحدد على الترخيص تاريخ دخوله حيز النفاذ؛ و

      (ج)

       إدراج تفاصيل النقطتين (أ) و(ب)في سجل متاح للعامة على موقعه الإلكتروني.

      11.

      يجب على مزود الخدمات المرخص التأكد من عرض الرقم المرجعي للترخيص المحدد من المصرف المركزي بوضوح على موقعه الإلكتروني والمواد الترويجية الصادرة عنه.

    • المادة (8): طلب تقديم الحصول على عدم ممانعة لتقديم خدمات تداول رمز الدفع أو خدمات حفظ و تحويل رمز الدفع الأجنبي

       

      1.

      يجوز لمشغل منصة تبادل أصول افتراضية التقدم للحصول على تسجيل عدم ممانعة لتنفيذ خدمات تداول رمز الدفع.

      2.

      يجوز للبنك أو شراكة الصرافة تقديم طلب للحصول على تسجيل عدم ممانعة لتنفيذ تحويل رمز الدفع بالدرهم.

      3.

      يجوز للشخص المرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى كمزود خدمة الأصول الافتراضية لتقديم خدمات حفظ الأصول الافتراضية أن يقدم للحصول على تسجيل عدم ممانعة لتنفيذ حفظ رمز الدفع و تحويل رموز الدفع الأجنبية. لتجنب أي التباس، يجب على أي شخص آخر يرغب بتنفيذ حفظ و تحويل رمز الدفع الحصول على ترخيص حفظ و تحويل رمز الدفع من المصرف المركزي.

      4.

      للحصول على تسجيل عدم ممانعة، يجب على مقدم الطلب تقديم تفاصيل في الطلب بشأن حالة وطبيعة وحجم ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع أو سلطة ترخيص محلية أخرى حيثما يكون ذلك منطبقًا.

      5.

      للحصول على تسجيل عدم الممانعة، يجب على مقدم الطلب اثبات قدرته على تلبية أي شروط يفرضها المصرف المركزي والمتطلبات الواردة في المادة (8)10 أو المادة (8)11 على النحو المحدد من إدارة الترخيص.

       

      عملية تسجيل عدم ممانعة

      6.

      للحصول على تسجيل مزود خدمات تداول رمز الدفع أو كأمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي ، يجب على مقدم الطلب عند تقديم الطلب توفير جميع الوثائق والمعلومات اللازمة والمحددة في نموذج طلب المصرف المركزي كما حددتها إدارة الترخيص.

      7.

      في إطار عملية الترخيص، قد تعقد اجتماعات مباشرة منفصلة بين طاقم المصرف المركزي ومقدم الطلب و مجالس إدارة الأشخاص المسيطرين والإدارة العُليا.

      8.

      تنطبق المادة (7) على مقدم طلبات التسجيل كمزود خدمات تداول رمز الدفع أو كأمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي ، للأغراض التالية:

      (أ)

       تُفسر الإشارات إلى الترخيص والمرخص له والترخيص في تلك المادة على أنها إشارة إلى تسجيل عدم ممانعة، ومزود خدمات تداول رمز دفع مسجل أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي المسجل؛ و

      (ب)

       لا يُطلب من مقدم الطلب سوى تقديم المعلومات والوثائق المدرجة في الملحق حسبما يحددها المصرف المركزي.

      9.

      قد يتواصل المصرف المركزي مع هيئة الأوراق المالية والسلع للحصول أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى للحصول على معلومات يعتبرها المصرف المركزي ذات صلة بمقدم الطلب، بما في ذلك لأجل الأخذ في الاعتبار بـ :

      (أ)

       آراء السلطة ذات الصلة فيما يتعلق بأمور مثل السلامة المالية والبيئة الرقابية الداخلية الشاملة لمقدم الطلب، وما إذا كان لدى هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى أي مخاوف بشأن رغبة مقدم الطلب بتوسيع نطاق أعماله ليشمل تداول رمز الدفع؛ و

      (ب)

      نطاق الهيئة المعنية ومنهجيتها في الرقابة والإشراف على مقدم الطلب، بهدف مساعدة المصرف المركزي في تحديد الشروط أوالمتطلبات إن وجدت (إلى جانب تلك الواردة في المواد (7(9)ج)، و(8)10، و(8)11 والتي سيفرضها المصرف المركزي على مقدم الطلب.

       

      تطبيق هذا النظام على مزودي خدمات تداول رمزالدفع المسجلين

      10.

      مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى لهذه المادة (8)، يجب على مزود خدمة تداول رمز الدفع المسجل الذي يمثل مشغل منصة تبادل الأصول الافتراضية الامتثال للمواد التالية من هذا النظام:

      (1)

       المادة (10)؛

      (2)

       المادة (11)؛

      (3)

       المادة (12)؛

      (4)

       المادة (17)2؛

      (5)

       المادة (18)؛

      (6)

       المادة (24)؛

      (7)

       المادة (25)؛

      (8)

       المادة (33)؛

      (9)

       المادة (34)؛

      (10)

       المادة (35)؛

      (11)

       المادة (36)؛

      (12)

       المادة (37)؛ و 

      (13)

       المادة (38)،

       

      إلى الحد المنصوص عليه في هذه المواد.

      11.

      مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى لهذه المادة (8) ودون المساس بتطبيق القوانين والتنظيمات الأخرى، يجب على مزود خدمات تداول رمز الدفع المسجل الذي يمثل البنك أو شركة الصرافة الامتثال للمواد التالية من هذا النظام:

      (1)

       المادة (10)؛

      (2)

       المادة (11)؛

      (3)

       المادة (12)؛

      (4)

       المادة (17)2؛

      (5)

       المادة (18)؛

      (6)

      المادة (23)؛

      (7)

       المادة (24)؛

      (8)

       المادة (25)؛

      (9)

      المادة (27)؛

      (10)

      المادة (28)؛

      (11)

      المادة (29)؛

      (12)

       المادة (33)؛

      (13)

       المادة (34)؛

      (14)

       المادة (35)؛

      (15)

       المادة (36)؛

      (16)

      المادة (37)؛

      (17)

       المادة (38)، و

      إلى الحد المنصوص عليه في هذه المواد.

      12.

      للمصرف المركزي تطبيق أي أحكام أو متطلبات أخرى بموجب هذا النظام لا تنطبق من الأساس على مزود خدمات تداول رمز دفع مسجل أ و أمين حفظ و محوِّل رمز الدفع الأجنبي المسجل في حال وجد المصرف المركزي أنها لازمة لتحقيق الأهداف التشريعية.

    • المادة (9): تسجيل مُصدِر رمز الدفع الأجنبي

       

      1.

      يجوز لشخص تم تأسيسه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة (والذي يتضمن لأغراض هذا النظام شخصاً تم تأسيسه في منطقة حرة مالية) التقدّم للتسجيل كمُصدر رمز دفع أجنبي.

       

      عملية التسجيل

      2.

      للحصول على تسجيل مُصدِر رمز دفع أجنبي مسجل، يجب على مقدم الطلب عند تقديم طلب التقديم:

      (أ)

       تقديم الوثائق والمعلومات اللازمة المحددة في نموذج طلب المصرف المركزي كما حددتها إدارة الترخيص؛

      (ب)

       الحصول على دليل كتابي لعدم ممانعة من هيئة الأوراق المالية والسلع أو سلطة ترخيص محلية للتسجيل بناءً على إطار عمل مشترك بين السلطات؛و

      (ج)

       إثبات قدرته، على النحو الذي تحدده إدارة الترخيص، على استيفاء أي شروط يفرضها المصرف المركزي وفقاً للمادة (7)9(ج) والمتطلبات المدرجة في المادة (9)7.

      3.

      كجزء من عملية التسجيل، قد تعقد اجتماعات مباشرة ومنفصلة بي طاقم المصرف المركزي ومقدم الطلب ومجالس الإدارة الأشحاص المسيطرين والإدارة العُليا.

      4.

      يجب على مقدم طلب التسجيل كمُصدِر رموز دفع أجنبي، في وقت تقديم الطلب، أن يقدم قائمة بجميع رموز الدفع التي ينوي إصدارها والحصول على رأي قانوني بشأن تقييم جميع رموز الدفع الأجنبية. يجب أن يقيّم الرأي القانوني ما إذا كانت رموز الدفع الأجنبية وعمليات مُصدِر رمز الدفع الأجنبي تمتثل للنظام بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التأكد من اكتمال ودقة التقرير التقني.

      5.

      تنطبق المادة (7) على مقدم الطلبات وطلبات التسجيل كمُصدِر رمز دفع أجنبي، وبالتالي:

      (أ)

       تُفسر الإشارات إلى الترخيص والمرخص له والترخيص في تلك المادة على أنها إشارة إلى مُصدِر رمز دفع أجنبي مسجل وإلى التسجيل؛

      (ب)

       لا تنطبق المادة (7)3، والمادة (7)4، والمادة (7)9(أ)؛ و

      (ج)

       لا يُطلب من مقدم الطلب سوى تقديم المعلومات والوثائق المدرجة في الملحق حسبما يحددها المصرف المركزي.

      6.

      وفي الحالات التي يكون فيها مقدّم الطلب خاضعاً لتنظيم سلطة أخرى، بما في ذلك هيئات في دول أخرى، يحق للمصرف المركزي التواصل مع الهيئة المعنية بشأن مقدم الطلب، وقد يأخذ بعين الاعتبار آرائها فيما يتعلق بالسلامة المالية والبيئة الرقابية الداخلية العامة لمقدم الطلب، وما إذا كان لدى هيئة التنظيم المحلية المعنية أي مخاوف بشأن رغبة مقدم الطلب بتوسيع نطاق أعماله في رموز الدفع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

       

      تطبيق هذا النظام على مُصدِري رمز الدفع الأجنبي المسجلين

      7.

      مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى في هذه المادة (9)، يجب على مُصدِر رمز الدفع الأجنبي المسجل الامتثال للمواد التالية من هذا النظام:

      (أ)

      المادة (10)؛

      (ب)

       المادة (11)؛

      (ج)

       المادة (12)؛

      (د)

       المادة (17)؛

      (ه)

       المادة (18)؛

      (و)

       المادة (21)1 إلى المادة (21)5؛

      (ز)

       المادة (24)؛

      (ح)

       المادة (25)1 والمادة (25)3؛

      (ط)

       المادة (26)؛ و

      (ي)

       المادة (38)1؛

      إلى الحد المنصوص عليه في هذه المواد.

      8.

      يجب على مُصدِر رمز الدفع الأجنبي مسجل ما يأتي :

      (أ)

       الاحتفاظ باحتياطي معادل للقيمة الإجمالية لرموز الدفع الأجنبية التي أصدرها حامل تسجيل رمز الدفع الأجنبي، على أن تكون مقومة بنفس عملة رموز الدفع الأجنبية التي أصدرها حامل تسجيل رمز الدفع الأجنبي؛

      (ب)

       إجراء ونشر عمليات تدقيق دورية من قبل مدقق خارج للاحتياطي المشار إليه في البند (أ)؛

      (ج)

       أن يثبت، في أي وقت يطلبه المصرف المركزي، احتفاظه بالعملة الورقية المستلمة من العملاء لإصدار رموز دفع وفقاً لمعايير الإدارة السليمة والحفظ الواردة في المادة (22)؛ و

      (د)

       الامتثال لجميع القواني والأنظمة والتوجيهات التي تنطبق عليه في دولة التأسيس وفي دول أخرى يعمل فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

    • المادة (10): تعليق وسحب وإلغاء الترخيص أو التسجيل

      1.

      للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء الترخيص أو التسجيل وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون المصرف المركزي.

      2.

      في حالات تعليق الترخيص أو التسجيل أو سحبه أو إلغائه، يجب على المرخص له أو حامل التسجيل التوقف فوراً عن أداء خدمات رمز الدفع.