تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14) متطلب رأس المال الرقابي لأمناء حفظ ومحوِّلي رمز الدفع المرخصين، ومزودي خدمات تداول رمز الدفع المرخصين

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

يجب على مزود خدمة رمز الدفع المرخص، أن يقدم خدمات حفظ وتحويل أو تداول رمز الدفع كما يأتي :

(أ)

 عندما يبلغ متوسط القيمة الشهرية لتحويلات رمز الدفع التي يكون قد قام بإنشائها، أو تسهيلها أو تنفيذها أو توجيهها أو تلقيها من قبل مزود خدمة رمز الدفع المرخّص ذاك، كجزء من خدمات رمز الدفع تلك، عشرة (10) ملايين درهم أو أكثر، أن يحتفظ برأس مال رقابي لا يقل عن ثلاثة (3) ملايين درهم.

(ب)

عندما يكون متوسط القيمة الشهرية لتحويلات رمز الدفع التي تم إنشاؤها أو تسهيلها أو تنفيذها أو توجيهها أو تلقيها من قبل مزود خدمة رمز الدفع المرخص كجزء من خدمات رمز الدفع تلك، أقل من عشرة (10) ملايين درهم، أن يحتفظ برأس مال رقابي لا يقل عن (1.5) مليون درهم ونصف.

2.

بالنسبة لمزود خدمة رمز الدفع المرخص خاضع للمادة (14)1(ب)، والذي يرتفع متوسط قيمته الشهرية لتحويلات رمز الدفع المشار إليها فى المادة (14)1 عن عشرة (10) ملايين درهم في ثلاثة (3) أشهر متتالية، يجب على المرخص له إبلاغ المصرف المركزي بهذه الحقيقة ويصبح خاضعاً لمتطلب رأس المال الرقابي الأعلى المنصوص عليها في المادة (14)1(أ).

3.

بالنسبة إلى متوسط القيمة الشهرية لتحويلات رمز الدفع المشارإليها في المادة (14)1، يجب مراعاة ما يأتى:

(أ)

 احتسابها على أساس المتوسط المتحرك للأشهر الثلاثة (3) السابقة، أو في حالة عدم وجود مثل هذه البيانات في وقت منح الترخيص من قبل المصرف المركزي، على أساس خطة العمل والتوقعات المالية المقدمة؛ و

(ب)

 الأخذ بعين الاعتبار كلاً من عمليات تحويل رمز الدفع التي تم إنشاؤها أو تسهيلها أو تنفيذها أو توجيهها من قبل مزود خدمة رمز الدفع المرخص وتلك التي يتلقاها المزود.