تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13): متطلبات رأس المال الرقابي لمُصدِري رموز الدفع المرخصين

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

يجب أن يحتفظ مُصدِر رمز الدفع المرخص، كحد أدت، بما يأتي :

(أ)

 رأس مال تأسيسي ومستمر قدره خمسة عشر (15) مليون درهم إماراتي؛ و 

(ب)

رأس مال إضافي مستمر لا يقل عن 0.5% من القيمة الأسمية للعملة الورقية لرموز الدفع المستحقة.

2.

يجب على مُصدِر رمز الدفع الخاضع للمتطلب البديل لاحتياطي الأصول الموضحة في المادة (22)3، بدلاً عن تلبية متطلبات المادة (13)1 أعلاه، أن يحتفظ بالآتي كحد أدنى:

(أ)

 رأس مال تأسيسي و مستمر بقيمة خمسة عشر (15) مليون درهم إماراتي ؛ و

(ب)

 رأس مال إضافي لا يقل عن 2% من القيمة الأسمية للعملة الورقية لرموز الدفع المستحقة.