تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12): القيود المفروضة على رموز الدفع

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

تكون جميع رموز الدفع الصادرة عن مُصدِر رمز دفع بالدرهم مقومة بالدرهم فقط.

2.

تكون جميع رموز الدفع الصادرة عن مُصدِر رمز الدفع الأجنبي مقومة بالعملة الأجنبية فقط.

3.

لا يحق لمُصدِر رمز دفع (ولا يجوز له الترتيب مع شخص آخر) لدفع المستحقات التالية للعميل أو بالنيابة عنه:

(أ)

 الفوائد المتعلقة بطول المدة التي يحتفظ خلالها العميل برمز الدفع؛ أو

(ب)

 أي فوائد أخرى تتعلق بطول المدة التي يحتفظ خلالها العميل برمز الدفع،

فيما يتعلق برموز الدفع التي لأجلها يؤدي مُصدِر رمز الدفع عملية إصدار رمز الدفع.

4.

للمصرف المركزي أن يضع حداً (حدودًاً) على:

(أ)

 إجمالي حجم أو قيمة رموز الدفع التي يجوز لمُصدِر رمز الدفع بالدرهم بيعها أو تحويلها، أو يقيّد بيع أو تحويل المزيد من رموز الدفع من قبل ذلك المُصدِر لرمز الدفع؛

(ب)

 إجمالي حجم أو قيمة رموز الدفع التي قد يبيعها أو يحوّلها مُصدِر رمز الدفع الأجنبي إلى أشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو يقيد بيع أو تحويل المزيد من رموز الدفع من قبل مُصدِر رمز الدفع إلى أشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

(ج)

 إجمالي عدد العملاء، أو تقييد ضم عملاء جدد يكون بإمكان لُمصدِر رمز الدفع بالدرهم بيع أو تحويل رموز الدفع إليهم؛

(ه)

 إجمالي عدد العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو تقييد استقطاب عملاء جدد في دولة الإمارات العربية المتحدة يكون بإمكان مُصدِر رمز الدفع الأجنبي بيع أو تحويل رموز الدفع إليهم؛

(و)

 إجمالي حجم أو قيمة رموز الدفع التي يمكن لمزود خدمات تداول رموز دفع شراءها أو بيعها أو عرضها للتداول على منصته؛ أو

(ز)

 إجمالي عدد العملاء الذين يقدم لهم مزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي ، أو استقطاب عملاء جدد من قبل مزود خدمات تداول رمز دفع أو مزود خدمات حفظ وتحويل رمز الدفع.

5.

للمصرف المركزي، إذ ا قرر أن القيام بذلك ضروري لتحقيق أهدافه التشريعية، يمكن للمصرف المركزي أن يفرض أي قيود أخرى على مرخص له أو حامل للتسجيل بعينه، أو على جميع المرخص لهم أو حاملي التسجيل.

6.

للمصرف المركزي، إذ ا قرر أن القيام بذلك ضروري لتحقيق أهدافه التشريعية، يحق له أن يحدد أي أصل افتراضي ليكون بمثابة رمز دفع سواء كان يباع أو يُحوَّل من قبل مُصدِر رمز الدفع أم لا، ويحق له فرض قيد أو أكثر من القيود الواردة في المادة )(12)4 فيما يتعلق بمثل رمز الدفع المحددة هكذا.

7.

في حال قيام المصرف المركزي بفرض أي قيود موضحة في المادة (12)4، يجب على مزود خدمة رمز الدفع المرخص أو مُصدِر رمز الدفع الأجنبي المسجل أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي المسجل أو مزود خدمات تداول رموز الدفع المسجل ما يأتي :

 

(أ)

 تزويد المصرف المركزي بتقارير يومية تثبت امتثالهم لتلك القيود؛ و

(ب)

 وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تصحيح أي انتهاك لمثل هذه القيود على نحو فوري.