تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (17) الأعمال الرئيسية

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

يتمثّل العمل الحصري لمُصدِر رمز الدفع في إصدار رمز الدفع التي تم منح ترخيص لها.

(أ)

 بالإضافة إلى تنفيذ بيع أو تحويل رموز الدفع كجزء من إصدار رمز الدفع الخاص به، يكون مُصدِر رموز الدفع مسؤولاً عن إنشاء رموز الدفع وتطوير وصيانة التكنولوجيا المرتبطة المطلوبة لتشغيل رموز الدفع وفقاً للتقرير التقني وشروط العملاء وحرق رموز الدفع.

إذا تم تنفيذ أي من هذه الأنشطة من قبل شخص آخر، فيجب تنفيذها نيابة عن مُصدِر رمز الدفع ووفقاً لمتطلبات التعهيد بموجب المادة (20).

2.

يتمثّل العمل الحصري لمزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الذي يمثل مشغل منصة تبادل أصول افتراضية فى أداء ما يأتى:

(أ)

 أي أنشطة لتداول رمز الدفع وحفظ وتحويل رمز الدفع التي تم منح ترخيص أو تسجيل عدم ممانعة لها؛ و

(ب)

 أي أنشطة للأصول الافتراضية تم ترخيصها أو تنظيمها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية قبل استلام ترخيصها أو تسجيل عدم الممانعة بموجب هذه النظام.

3.

يتمثّل العمل الحصري لمزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع والذي يمثل شركة الصرافة فى أداء ما يأتي:

(أ)

 أي أنشطة لتداول رمز الدفع وحفظ وتحويل رمز الدفع التي تم منح ترخيص أو تسجيل عدم ممانعة لها؛ و

(ب)

 أي أنشطة تم ترخيصها أو تنظيمها من قبل المصرف المركزي بموجب نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.

4.

يتمثّل العمل الحصري لمزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع المرخص بموجب نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات أو نظام تسهيلات القيم المخزنة في أداء ما يأتي:

(أ)

 أي أنشطة لتداول رمز الدفع وحفظ وتحويل رمز الدفع التي تم منح ترخيص لها؛ و

(ب)

 أي أنشطة تم ترخيصها أو تنظيمها أو الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي بموجب نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات أو نظام تسهيلات القيم المخزنة.

5.

باستثناء الحالات التى تنطبق فيها إحدى الفقرات من المادة (17)2 إلى المادة (17)4 أو عندما يكون مزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع بنك، يكون العمل الحصري لمزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع تأدية أي أنشطة لتداول رمز الدفع وحفظ وتحويل رمز الدفع التي تم منحه ترخيصاً لها.