تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18): متطلبات الإخطار والإبلاغ

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

عندما يؤثر أي تغيير جوهري على دقة واكتمال المعلومات المقدمة فى الطلب، يجب على مقدم الطلب أو المرخص له أو حامل التسجيل، حسب مقتضى الحال، إخطار المصرف المركزي على الفور بهذا التغيير وتقديم جميع المعلومات والوثائق اللازمة.

2.

يجب على المرخص له أو حامل التسجيل إخطار المصرف المركزي على الفور بأي انتهاك أو انتهاك محتمل لأي حكم من أحكام هذه النظام أو أنظمة المصرف المركزي. ويجب أن يكون هذا الإخطار مصحوباً بتفاصيل التدابير المناسبة التي سيقوم المرخص له أو حامل التسجيل بتنفيذها لتصحيح الانتهاك.

3.

يجب على المرخص له أو حامل التسجيل إخطار المصرف المركزي فوراً إذا علم بوقوع أي من الأحداث التالية أو كان هناك احتمالية لحدوثها:

(أ)

 أي حدث يمنع الوصول إلى أو يعطل عمليات المرخص له أو حامل التسجيل؛

(ب)

 أي إجراء قانوني يتم اتخاذه ضد المرخص له أو حامل التسجيل سواء فى دولة الإمارات العربية المتحدة أو في دولة ثالثة؛

(ج)

 بدء أي إجراءات إعسار أو فسخ أو تصفية أعمال أو إي إجراءات مشابهة تتعلق بالمرخص له أو حامل التسجيل، أو تعيين أي مسؤول تصفية أو مدير أو مصفي مؤقت بموجب قوانين أي بلد؛

(د)

 أي إجراء تأديبي أو عقوبة متخذة ضد المرخص له أو حامل التسجيل أو مفروضة عليه من قبل جهة رقابية أخرى غير المصرف المركزي، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو فى دولة ثالثة؛

(ه)

 أي تغيير فى المتطلبات الرقابية التي يخضع لها المرخص له أو حامل التسجيل بخلاف تلك الخاصة بالمصرف المركزي، سواء فى دولة الإمارات العربية المتحدة أو فى دولة ثالثة؛

(و)

 أي تكرار لعمليات بيع رمز الدفع بأقل من القيمة الاسمية للعملة الورقية حيث يتم البيع بواسطة المرخص له أو حامل التسجيل أو يتم تسهيله من قبلهم؛ أو

(ز)

 أي حدث آخر يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر.

4.

يجب على مزودي خدمات تداول رمز الدفع وأمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع تقديم تقارير إلى المصرف المركزي عن حجم وقيمة الأعمال التى يقومون بها فيما يتعلق بالأصول الافتراضية التي ليست رموز دفع، وفقاً لمتطلبات إعداد التقارير التي قد يحددها المصرف المركزي من وقت لآخر.

5.

يجب على المرخص لهم تقديم تقرير إلى المصرف المركزي عن برنامج إدارة الشكاوى الخاص بهم، بما في ذلك الإبلاغ عن عدد الشكاوى الواردة، وموضوعات الشكاوى،وعدد الشكاوى المفتوحة والمغلقة، ومقدار الوقت الذي تم فيه فتح الشكاوى أو استغرق إغلاقها، وفقاً لمتطلبات إعداد التقارير التي قد يحددها المصرف المركزي من وقت لآخر.

6.

يجب على المرخص لهم وحاملي التسجيل الالتزام بتقديم أي تقارير دورية أو مخصصة أخرى على النحو الذي يحدده المصرف المركزي.

7.

بصرف النظر عن الفقرات أعلاه، يجب على المرخص لهم وحاملي التسجيل، حسب الاقتضاء والتطبيق، الالتزام بمتطلبات الإخطار الخاصة بهم على النحو المحدد في هذه النظام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(أ)

 المادة (14)2

(ب)

 المادة (19)4(أ)

(ج)

 المادة (22)8(أ)

(د)

 المادة (24) و

(ه)

 المادة (34)15