تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14) تفسير المعيار

N 5785/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2024

تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.