ينطبق هذا المعيار على المؤسسات المالية الإسلامية في حالة:
-
تعيين المؤسسة المالية الإسلامية لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي بشكل اختياري،
-
أو وجود متطلب رقابي بتعيين مكتب للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي.
2.3
ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات المالية الإسلامية. ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية المُؤَسَّسةِ في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.
3.3
يجب إلى جانب هذا المعيار الالتزام بالمعايير والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية وتُخطر بها المؤسسات المالية الإسلامية.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (3) Scope of Application