تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) نطاق التطبيق

N 5785/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2024
1.3ينطبق هذا المعيار على المؤسسات المالية الإسلامية في حالة:
 
 -تعيين المؤسسة المالية الإسلامية لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي بشكل اختياري،
 -أو وجود متطلب رقابي بتعيين مكتب للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي.
 
2.3ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات المالية الإسلامية. ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية المُؤَسَّسةِ في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.
3.3يجب إلى جانب هذا المعيار الالتزام بالمعايير والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية وتُخطر بها المؤسسات المالية الإسلامية.