يجب على المدققين الشرعيين الخارجيين أن يقوموا، على الفور، بإخطار المصرف المركزي بأي مخالفات للقوانين ذات العلاقة أو الأنظمة أو التعليمات، أو أي أمور ذات أهمية يكشف عنها تدقيقهم للمؤسسة المالية الإسلامية. ولا يعتبر المدققون الشرعيون الخارجيون الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بِنِيَّة حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم.
2.13
يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي في حال استقالة مدققها الشرعي الخارجي، وأسباب تلك الاستقالة، والحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي في حال عزلهم أو تغييرهم. ولا يكون الاختلاف في وجهات النظر بين المؤسسة المالية الإسلامية والمدقق الشرعي الخارجي أن يكون سببا للعزل.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (13) Duty to Report to the Central Bank