كتاب روابط اجتياز لـ Article (11) External Shari’ah Audit Frequency
المادة (11) دورية التدقيق الشرعي الخارجي
N 5785/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2024في حال عدم وجود متطلب رقابي بتعيين مكتب للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي في المؤسسة المالية الإسلامية، فإنه يفضل أن يتم التدقيق الشرعي الخارجي مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل.