تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (28) التعاون مع السلطات المحلية والدولية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية المعنية لدى الدول الأخرى والمؤسسات الدولية بالمساعدة وتبادل المعلومات في نطاق الاختصاص وفقاً للقانون مع مراعاة ما يأتي:

  1. أ. أن يكون الطلب قائما على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
  2. ب. ألا يكون الطلب مخالفاً للقوانين والأنظمة السارية في الدولة.
  3. ج. أن يكون طلب التعاون جاداً ومهما.
  4. د. ألا يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام.

2) على المصرف المركزي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات الرقابية المعنية، وفي حدود القوانين المعمول بها ممارسة صلاحياته على المنشآت المالية المرخصة العاملة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية.