تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (27) الإفصاح عن التعارض في المصالح

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) على عضو مجلس الإدارة عند تعيينه الافصاح عن مصالحه التي قد تتعارض مع عضويته بمجلس الإدارة عند تعيينه وعند نشوء أي تعارض، وإذا كان لعضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون المصرف المركزي طرفاً فيه، فعليه أن يعلن عن هذه المصلحة قبل البدء في مناقشة الموضوع وأن ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل أو التعاقد وألا يشترك في التصويت الجاري حوله، وفقا لقواعد السلوك وضوابط الحوكمة الصادرة عن مجلس الإدارة.

2) على كل موظف أو ممثل للمصرف المركزي الإفصاح لمديره أو لمسؤوله المباشر عن أية مصلحة قد تتعارض مع أدائه لمهامه ولا يجوز له الإشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الاجراءات في هذا الشأن.

3) يضع مجلس الإدارة قواعد السلوك لموظفي وممثلي المصرف المركزي، وإجراءات الإفصاح والإمتثال والحوكمة.