تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (25) الإعفاء من المسؤولية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) يعفى المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة، سواء كانت منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، وموظفي المصرف المركزي وممثليه المرخص لهم قانوناً من المسؤولية المدنية تجاه الغير فيما يتعلق بـ :

  1. أ. ممارسة أو الامتناع عن ممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو مهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وكافة الممارسات ذات الصلة.
  2. ب. التعليمات والمبادئ التوجيهية والتصريحات والبيانات والافادات والآراء التي تصدر عنهم والتي تتعلق بممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو بمهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وأعمالهم.
    وكل ذلك ما لم يثبت سوء النية بقصد الأضرار بالغير.

2) يتحمل المصرف المركزي جميع الرسوم والنفقات والتكاليف وأتعاب المحاماة الخاصة بالدفاع عن الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة في الدعاوى المتعلقة بتأدية مهامهم في المصرف المركزي.