تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (30) نشر مشاريع الأنظمة والقواعد

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) للمصرف المركزي نشر مشاريع الأنظمة والقواعد التي تصدر عنه، المتعلقة بتنظيم أعمال المنشآت المالية المرخصة والأنشطة المالية المرخصة لإبداء الرأي حولها بموجب إشعار عام للجهات ذات الصلة.

2) للمصرف المركزي دعوة الأطراف المعنية لإبداء الرأي حول مشاريع الأنظمة والقواعد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال الفترة التي يحددها.

3) للمصرف المركزي عدم نشر مشاريع الأنظمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا ارتأى بأن النشر يتعارض مع المصلحة العامة وتحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه.