تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (29) الإستعانة بالخبراء والفنيين والأكاديميين

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

للمصرف المركزي أن يستعين بالخبراء والفنيين والأكاديميين وأن يحدد مكافآتهم ومخصصاتهم ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.