تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (70) فرض شروط وقيود على الترخيص

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) لمجلس الإدارة فرض شروط أو قيود على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة أو تغيير أو إلغاء الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص.
2) لمجلس الإدارة قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
3) ويتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره ويتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

  1. أ. مضمون القرار.
  2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
  3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
  4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.