تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (75) الحد الأدنى لرأس المال

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يضع مجلس الإدارة نظاماً خاصاً بالحد الأدنى لرأس مال المنشآت المالية المرخصة وشروط وحالات زيادة وتخفيض رأس المال وتحديد متطلباته على أساس المخاطر والإجراءات اللازمة في حالة نقص رأس المال، والتدابير التي يتخذها المصرف المركزي في هذا الشأن.