تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (77) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) على المنشآت المالية المرخصة أن تطلب موافقة المصرف المركزي على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ولا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها في السجل.
2) يبت المصرف المركزي في الطلب وإذا قرر رفض إجراء القيد عرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يتخذ قراراً نهائياً بصدده.