تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (68) الإلتزام بنطاق الترخيص

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تمارس أعمالها في حدود الترخيص الممنوح لها.
2) لا يجوز لأي شخص أن يعرّف عن نفسه على أنه منشأة مالية مرخصة إن لم يكن كذلك.