تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (71) تعليق أو سحب أو إلغاء الترخيص

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) لمجلس الإدارة تعليق، أو سحب، أو إلغاء ترخيص ممنوح لمنشأة مالية مرخصة، في الحالات الآتية:

  1. أ. إذا فقدت أو خالفت المنشأة المالية المرخصة واحداً أو أكثر من الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص الممنوح لها.
  2. ب. إذا خالفت المنشأة المالية المرخصة أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير أو التعليمات أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي.
  3. ج. إذا أخفقت المنشأة المالية المرخصة عن اتخاذ أية تدابير أو إجراءات حددها أو وضعها المصرف المركزي.
  4. د. إذا لم تمارس المنشأة المالية المرخصة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المُرخِّصة لمدة تجاوز السنة.
  5. هـ. إذا تم إيقاف الأعمال أو الأنشطة مدة تجاوز السنة.
  6. و. إذا رأى المصرف المركزي وفقا لتقديره الخاص بأن سحب أو إلغاء أو تعليق الترخيص بشكل كلي أو جزئي ضروريا لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
  7. ز. إذا تقدمت المنشأة المالية المرخصة المعنية بطلب تعليق أو إلغاء الترخيص بشكل كلي أو جزئي.
  8. ح. إذا تعرضت سيولة المنشأة المالية المرخصة أو ملاءتها الماليّة للخطر.
  9. ط. إذا نقص رأس مال المنشأة المالية المرخصة عن الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير الصادرة عن المصرف المركزي.
  10. ي. إذا تم دمج المنشأة المالية المرخصة مع منشأة مالية أخرى.
  11. ك. إذا أشهر إفلاس المنشأة المالية المرخصة.
  12. ل. إذا رفض مسؤولو أو موظفو أو ممثلي المنشأة المالية المرخصة التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنعوا عن تقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المطلوبة.
  13. م. إذا تم إلغاء ترخيص المنشأة المالية المرخصة الأجنبية أو تصفيتها في دولة المقر أو تم إنهاء أعمال فرعها أو الشركات أو مكاتب التمثيل التابعة لها في الدولة.

2) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بقرار السحب أو الإلغاء أو التعليق المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

  1. أ. مضمون القرار.
  2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
  3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
  4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

3) ويتم نشر القرار الصادر عن المصرف المركزي، بعد إتمام الفصل في التظلم أو الطعن، في حال وجوده أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون أو انقضاء المهلة المحددة في البند (2) من هذه المادة في صحيفتين يوميّتَين محليّتَين إحداهما باللغة العربيّة والأخرى باللغة الإنجليزيّة وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، ويجوز الإعلان عن ذلك بأيّة وسيلة أخرى إذا اقتضى الأمر.