كتاب روابط اجتياز لـ Article (37)
المادة (37)
IA-BOD-RES 10/2019- 1- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بمعلومات عن المستفيد الحقيقي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.
- 2- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة بالوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك المستشارون الاستثماريون والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب.
- 3- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الإفصاح عن وضعهم إلى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، عند إقامتهم لعلاقة عمل أو تنفيذ معاملة عارضة تتجاوز الحد المعين وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يقدموا لها المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي منها والأصول التي سيتم الاحتفاظ بها أو إدارتها بموجب شروط علاقة العمل حال طلبها ذلك.
- 4- يتم الاحتفاظ بالمعلومات المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بصورة دقيقة، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، ويجب على ممثلي الترتيبات القانونية الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء تعاملهم مع الترتيب القانوني.
- 5- للجهات المعنية وعلى الأخص سلطات إنفاذ القانون طلب المعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء أو المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي:
- أ- المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.
- ب- محل إقامة الوصي.
- ج- الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشأة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية بشأن أي وصي تربطهم به علاقة عمل أو يؤدون لحسابه عملية عارضة.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/02/10 لغاية 2022/04/01)
- 1- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بمعلومات عن المستفيد الحقيقي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.
- 2- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة والوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك المستشارون الاستثماريون والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب.
- 3- يتم الاحتفاظ بالمعلومات المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بصورة دقيقة، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، ويجب على ممثلي الترتيبات القانونية الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء تعاملهم مع الترتيب القانوني.
- 4- للجهات المعنية وعلى الأخص سلطات إنفاذ القانون طلب المعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء أو المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي:
- أ- المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.
- ب- محل إقامة الوصي.
- ج- الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشأة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن أي وصي تربطهم به علاقة عمل أو يؤدون لحسابه عملية عارضة.