تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الفصل الأول: (الشروط العامة)

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016
  1.  تعتبر الوثيقة وجداولها عقداً واحداً ويعتبر أي ملحق لها جزء لا يتجزأ منها وكل كلمة أو عبارة أعطى لها معنى خاص في أي جزء من الوثيقة أو ملاحقها يكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر وردت فيه ما لم يدل السياق على غير ذلك.
  2.  لا تسري أحكام هذه الوثيقة خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.
  3.  لا يجوز للشركة التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض بسبب أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمّن له.
  4.  يحق للغير / المتضرر مطالبة الشركة مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به والتي تسببت بها المركبة المؤمّنة لديها.
  5.  أ. تكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة أحد أفراد عائلة كل من المؤمّن له أو قائد المركبة مبلغ 200.000 درهم (مائتي الف درهم) فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمّن بحسب نسبة العجز الى المبلغ المذكور للشخص الواحد.
    ب. تكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة مبلغ 200.000 درهم (مائتيّ الف درهم) فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمّن بحسب نسبة العجز الى المبلغ المذكور للشخص الواحد.
  6.  كل تبليغ أو إخطار بحادث تستلزمه الوثيقة يجب أن يوجه الى الشركة كتابة سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.
  7.  أ. فيما يتعلق بوثيقة تأمين الاسطول أو بأي مركبة مؤمّنة بموجب هذه الوثيقة لا يجوز للشركة والمؤمّن له عقد أي اتفاق من شأنه أن يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابات البدنية أو الأضرار المادية التي توفرها هذه الوثيقة أو تخفيض حدود مسؤولية الشركة أو التغطيات المقررة في هذه الوثيقة، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو تاريخ حصوله على رخصة القيادة وخلافه وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً.
    ب. على أنه يجوز الاتفاق على تغطيات تأمينية جديدة لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي.
  8.  للشركة أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمّن له أو قائد المركبة على نفقتها من خلال محام في أي تحقيق أو استجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمّن له أن يقدم الى الشركة كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينها من مباشرة أي من الإجراءات القانونية.
  9.  دون المساس بالحقوق الناشئة عن وثائق التأمين على الحياة ووثائق التأمين من الحوادث الشخصية وفي حال تعدد وثائق التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبة الصادرة عن أكثر من شركة واحدة فإن:
    أ. التعويض يقسم بالتساوي بين الشركات المؤمّنة في حال الوفيات والإصابات، أما إذا كان هنالك اقتسام للمسؤولية (بين المؤمّن له والغير/ المتضرر) حسب درجة الخطأ فتؤخذ نسبة الاشتراك في المسؤولية بعين الاعتبار.
    ب. التعويض عن الأضرار المادية يقسم بحسب نسبة مبلغ التأمين المبيّن في كل وثيقة الى مجموع مبالغ التأمين في باقي الوثائق، وتؤخذ نسبة الاشتراك في المسؤولية بعين الاعتبار.
  10.  تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:
    أ. إصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها الى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.
    ب. دفع القيمة السوقية للمركبة/ المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته (50%) من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ مليوني درهم عن كل حادث وفقاً للفقرة (ج) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين).
    ج. استبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وذلك ما لم يطلب الغير/ المتضرر أن تدفع له القيمة نقداً وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلبه.
    د. تدفع الشركة نقداً الى الغير المتضرر في حال طلبه ذلك قيمة الأضرار (الفقد أو التلف) للقطع المتضررة للمركبة كلها أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وما يمثل أجور تركيب واستبدال القطع المفقودة أو التالفة وقت الحادث وإعادتها الى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث.
  11.  تستبدل القطع المضررة للمركبات التي لم يمضِ على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة بقطع جديدة أصلية ودون تحمّل المتضرر أي نسب استهلاك.
  12.  في حال تم الاتفاق مع الغير المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمضِ على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة.
  13.  أ.  في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأصول الفنية، كما وتضمن الورش أعمال الإصلاح، وعلى الشركة تمكين الغير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والأمان وأي شرط آخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة. وفي حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر الى أن يتم تسليم الغير المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية بأقرب وقت.
    ب. أما بالنسبة للمركبة المتضررة والمؤمنة من الفقد والتلف لدى شركة تأمين مع شرط الإصلاح داخل الوكالة، فيتم الإصلاح داخل ورش إصلاح الوكالة وفقاً للشرط، ويكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح وفق أسس الاسترداد الآتية:

    1) المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنة ولغاية نهاية السنة الثانية يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 15% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية.

    2) المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنتين ولغاية نهاية السنة الثالثة يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 30% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية.

    3) وفي حال مرور أكثر من ثلاث سنوات على أول تسجيل للمركبة أو استعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى، على أن الاتفاق "مع شرط الإصلاح داخل الوكالة" في حالة وجوده يبقى قائماً بين شركة التأمين المؤمنة من الفقد والتلف والمؤمن له.

    4) تراعى الحقوق القائمة بين الشركات قبل العمل بهذا النظام..

  14.  في حال طلب الغير المتضرر تركيب قطع غيار جديدة بدلاً عن القطع المتضررة جراء الحادث فيتحمل نسب الاستهلاك المحددة في الجدول رقم (1) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، وفيما يتعلق بمركبات مكاتب التأجير ومركبات الأجرة والمركبات العمومية فتطبق نسب الاستهلاك المحددة في الجدول رقم (2) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء.
  15.  لا يجوز خصم الاستهلاك أو تركيب قطع مستعملة إذا كانت القطع ضمن القائمة المحددة في الجدول رقم (4) الوارد في هذه الوثيقة.
  16.  للغير/المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تتعلق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة أن لا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وتلتزم الشركة السداد للمتضرر بكامل قيمة الإصلاح المتفق عليه وللشركة إن رغبت طلب تزويدها بما يفيد تمام عملية الإصلاح.
  17.  في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث.
  18.  في حال اعتبار المركبة بحالة خسارة كلية وقامت الشركة بتعويض الغير المتضرر على هذا الأساس فإن الحطام يكون من حق الشركة، ولا يجوز تحميل الغير المتضرر أي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة، على أن تكون المركبة خالية من أي التزامات تجاه الغير كالمخالفات المرورية وغيره.
  19.  في حال وجود أي خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع.
  20.  في حال الاتفاق على إضافة تغطية تأمينية للمؤمّن له أو قائد المركبة أو أي من الأشخاص الذين تم استثناؤهم من التغطيات بموجب هذه الوثيقة فإنه لا يجوز تحديد مبلغ التعويض عن الوفاة بأقل من (200.000 درهم) مائتي ألف درهم للشخص الواحد.
  21.  لا يجوز للشركة رفض تعويض الغير المتضرر بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير يستند لعذر مقبول.
  22.  تشمل أحكام هذه الوثيقة الأضرار التي تلحق بالغير المتضرر من المقطورة ونصف المقطورة وشبه المقطورة ما دامت تتبع القاطرة.
  23.  لا تنتقص هذه الوثيقة وأي ملحق لها من حق أي شخص في المطالبة بالتعويض أو المطالبة باسترداد أي مبلغ يستحق له بموجب أحكام أي تشريع نافذ.