لا يجوز للشركة ولا للمؤمن له إنهاء هذه الوثيقة أثناء مدة سريانها ما دام ترخيص المركبة قائماً.
على أنه يجوز إنهاء الوثيقة قبل انتهاء مدة سريانها بسبب: أ) إلغاء ترخيص المركبة. ب) تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات المركبة. ج) نقل ملكيتها بموجب شهادة صادرة عن الجهة المختصة. وفي هذه الحالة يجب على الشركة المؤمّن لديها أن ترد للمؤمّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب جدول المدد القصيرة رقم (3) الوارد في هذه الوثيقة، شريطة ألا تكون هناك أية تعويضات دفعت أو مطالبات معلقة وكان المؤمّن له متسبباً في الحادث.
تعتبر هذه الوثيقة ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة (الخسارة الكلية) شريطة شطب تسجيلها بقرار تصدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، على أن يبقى كل من الشركة والمؤمّن له ملتزمين بأحكامها قبل الانتهاء.
كتاب روابط اجتياز لـ Chapter Six: Policy Termination