تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التعاريف:

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ السياق بغير ذلك:

الوثيقة:

: وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية تجاه الغير التي تتعهد بمقتضاها الشركة بأن تعوّض الغير المتضرر عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين الطرفين مقابل القسط الذي يدفعه المؤمّن له.

الشركة (المؤمّن)

:شركة التأمين المرخص لها بالعمل داخل الدولة طبقاً للقوانين والأنظمة الصادرة في الدولة وقبلت التأمين على المركبة وأصدرت الوثيقة.

المؤمّن له

: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع المؤمّن وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين.

قائد المركبة

: المؤمّن له أو أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمّن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.

الغير المتضرر

  1.  أي شخص طبيعي أو اعتباري لحقت به أو بممتلكاته إصابة أو ضرر بسبب الحادث، ويستثنى من ذلك المؤمّن له وقائد المركبة والركاب الذين يعملون لدى المؤمّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه.
  2.  أفراد عائلة كل من المؤمّن له وقائد المركبة (الزوج والوالدين والأولاد) المتسببة بالحادث.
  3.  قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة.

طلب التأمين

: الطلب المتضمن البيانات الخاصة بالمؤمّن له وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويملأ بمعرفة أو علم المؤمّن له الكترونياً أو خطياً.

قسط التأمين

: المقابل الذي يسدده أو يتعهد أن يسدده المؤمّن له نظير التغطية التأمينية.

الحادث

: كل واقعة ألحقت ضرراً بالغير/ المتضرر نتيجة استعمال المركبة أو انفجارها أو احتراقها أو تناثرها أو سقوط أشياء منها أو حركتها أو اندفاعها الذاتي أو وقوفها.

الأضرار الجسدية

: الوفاة و/أو الإصابات البدنية التي تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت.

الأضرار المادية

: الضرر أو التلف الذي يلحق بالممتلكات العائدة للغير.

المركبة

: آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر يسير بقوة ميكانيكية والموضحة مواصفاتها في الوثيقة.

المقطورة

: مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو شاحنة أو جرار، وتشمل المقطورة الخفيفة (مقطورة الرحلات) التي لا يزيد وزنها عن 750 كيلوغرام والمرخصة لذلك وفق قانون السير والمرور الساري المفعول.

نصف المقطورة وشبه المقطورة

: مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولاً من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية (القاطرة).

الكارثة الطبيعة

: كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية) وتؤدي الى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.

الملحق الإضافي

: كل اتفاق خاص بين الطرفين يحتوي على منافع إضافية يضاف الى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة.

ملحق الحوادث الشخصية

: غطاء تأمين إضافي من الحوادث الشخصية لقائد المركبة والمؤمّن له والركاب الذين تم استثناؤهم من التغطية الأساسية مقابل قسط إضافي.

المسؤولية المدنية

: المسؤولية عن الإصابات والأضرار الناتجة عن استعمال المركبة المؤمّن عليها والتي تصيب الغير/ المتضرر.

الطريق

: كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة الى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل، ووفقاً للتعريف الوارد في قانون السير والمرور النافذ.

نسبة الاستهلاك:

النسبة التي يتحملها الغير المتضرر عند وقوع حادث وطلبه استبدال قطع غيار جديدة بدلاً من المستعملة في حالة الخسارة الجزئية وفقاً لجداول الاستهلاك.