تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الفصل السابع: أحكام عامة

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016
  1. تلتزم الشركة بتضمين جميع البيانات الواردة في الجدول رقم (5) من هذه الوثيقة ويعتبر هذا الجدول جزءً من هذه الوثيقة.
  2. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر وذوي المصلحة بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
  3. تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالفصل في أي منازعة قد تنشأ عن هذه الوثيقة.