تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016
  1. تلتزم الشركة في حال وقوع حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة بتعويض الغير المتضرر في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمّن له أو قائد المركبة قانوناً بدفعها بصفة تعويض عما يلي:

    أ. أولا: الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمَّن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والركاب الذين يعملون لدى المؤمَّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجوداً داخل المركبة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها، ويكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته.

    ثانيا: في حال وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو أحد الأولاد يكون الحد الأقصى 200,000 درهم مائتي ألف درهم عن كل متوفى، أما في حالة الإصابة مع العجز فيكون التعويض حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200,000 درهم مائتي ألف درهم، وذلك بالإضافة إلى نفقات العلاج الطبي.

    ثالثا: وفي جميع الأحوال، وفي حالة الإصابة فتلتزم الشركة بالوفاء بكافة نفقات العلاج تجاه مقدم أي من الخدمات الطبية بما في ذلك كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات وأي علاجات تتطلبها الحالة، وفي حال عدم انتهاء العلاج فتصدر شركة التأمين كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة.

    ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه تحدد مسؤولية شركة التأمين بقيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته بما في ذلك ما يطالب به المدعي من المصروفات القضائية والنفقات ما عدا الغرامات، وعلى الشركة أن تؤدي التعويض الى صاحب الحق فور صيرورة الحكم القضائي واجب التنفيذ.
    ج. الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات (ما عدا المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث أو ما كان لدى أي منهما على سبيل الأمانة أو في حراسته أو في حيازته)، يتحدد مبلغ التأمين فيها عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد بمبلغ (2.000.000) درهم مليوني درهم مهما بلغ عدد الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم، شاملة التكاليف اللازمة لنقل المركبة المتضررة الى ورش الوكالة أو ورش الإصلاح الأخرى وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، حسب مقتضى الحال.
    د.

    يستحق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية وفق ما هو مبين في شهادة ملكية المركبة الصادرة عن إدارة السير والمرور بأن المركبة خصوصي بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة) وحسب التفصيل الآتي:

    أولا: في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة.

    ثانيا: أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.

    ثالثا: تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة باعتبار السعر السائد والدارج في سوق تأجير المركبات في تلك الامارة وبما لا يزيد عن ثلاثمائة درهم يوميا، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة خمسة عشر يوما.

    رابعا: في حال اختارت الشركة عدم دفع المبلغ بالسعر الدارج وجب عليها أن توفر، إلى مكان إقامة المتضرر، مركبة بديلة مماثلة لنفس نوع المركبة المتضررة عن تلك المدة بحيث تكون بحالة جيدة جداً للسير على الطرق.

    خامسا: في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت.

  2. يمتنع على الشركة أن تقتطع أي مبلغ تحمل من الغير المتضرر.

  3. في حالة وفاة أي شخص يمتد اليه التأمين المنصوص عليه في هذه الوثيقة تلتزم الشركة بأن تدفع مبلغ التعويض المستحق نتيجة الحادث الى ورثته وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.
  4. تلتزم الشركة بأي تسوية بين المؤمّن له والغير المتضرر إذا تمت بموافقتها الخطية.
  5. يمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل في حدود الأحكام والشروط الواردة به الى مسؤولية كل قائد مركبة مرخص أثناء قيادته للمركبة المؤمّن عليها.
  6. تلتزم الشركة بدفع مبلغ قدره 6770 درهم ستة آلاف وسبعمائة وسبعون درهما لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل شخص "مصاب" يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمَّن عليها لدى الشركة من المسؤولية المدنية، ويشمل هذا الالتزام جميع المتوفين أو المصابين من تلك الحوادث بمن فيهم من تستثنيهم الفقرة (أ) من البند (1) من الأخطار المغطاة، ويراعى في تحديد مقدار بدل الإسعاف والنقل الطبي، سعة وجاهزية وسيلة الإسعاف والنقل الطبي لأكثر من مصاب