تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثانية

  1. تلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة في المادة الأولى من هذا النظام على كافة وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام.
     
  2. تمثل تعريفة الأسعار الواردة في هذا النظام الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمّن لهم.