كتاب روابط اجتياز لـ Article 6 اعلى المادة السادسة يُلغى العمل بالتعميم رقم 7/28/أ ت/1005 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 1996/6/24. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام. كتاب روابط اجتياز لـ Article 6 اعلى 4252