تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة السادسة

  1. يُلغى العمل بالتعميم رقم 7/28/أ ت/1005 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 1996/6/24.
     
  2. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام.