تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثالثة

  1. تكون تعريفة الأسعار الواردة في المادة الأولى من هذا النظام شاملة لما يلي:
     
    1. أ- جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين وكافة البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات.
    2. ب- القسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات.
       
  2. تكون المدة التأمينية (13) شهر، ويتم استيفاء قسط التأمين عن كسور المدة التأمينية وفق مبدأ النسبة والتناسب.
     
  3. في حال اتفاق الشركة والمؤمّن له على تغطيات إضافية غير تلك الواردة بالوثيقة الصادرة بموجب القرار رقم (25) لسنة 2016 فيستوفى عنها القسط الإضافي المتفق عليه، وعلى الشركة بيان تلك التغطيات بلغة واضحة مفهومة وبلون مغاير أو ملحق إضافي.
     
  4. لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.
     
  5. تلتزم الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين/ الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمّن له بشكل دقيق وواضح وذلك في وثيقة التأمين الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة.