يأتي هذا المعيار بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركة التأمين التكافلي ("المعيار") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في نظام التأمين التكافلي ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي الذي أصدرهما المصرف المركزي من أجل تعزيز تطوير التأمين والتحقق من أن أعماله تسري على نحو كفء وفعال.
2.1
يجب أن تكون لدى شركات التأمين التكافلي ("الشركة"/"الشركات") سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد أن التقرير الشرعي السنوي الذي تصدره لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("التقرير الشرعي السنوي") يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار والمعايير والأنظمة المعمول بها.
3.1
حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لتلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.